responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 484

مذهب الأصحاب ، كما في المدارك [1] ، مشعراً بدعوى الوفاق.

مع أن ظاهر عبارة الماتن في الشرائع والفاضل في المختلف والصيمري [2] وجود الخلاف من الصدوق في الفقيه في وجوب إعادة الطواف ؛ لروايته الصحيح : عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق ، قال : « لا ينبغي إلاّ أن يكون ناسياً » [3].

لكنه غير صريح في عدم وجوب الإعادة ، مع أنه معارض بالصحيحة الثانية المتقدمة ، فإنها بإطلاقها شاملة لمفروض المسألة ، بل وللجاهل أيضاً كما عليه جماعة [4] ، وهي أقوى دلالة ، فالمصير إليها أقوى مع كونها أشهر جدّاً.

ويدلُّ على وجوب الدم عليه وعلى الجاهل ظاهر المفهوم المعتبر في الصحيح الأول.

وهل يجب إعادة السعي حيث يجب إعادة الطواف؟ قولان أجودهما [5] الأول ، عملاً بما مرّ من القاعدة والأصل.

( ويُحلّ من كلّ شي‌ء ) أحرم منه ( عند فراغ مناسكه بمنى عدا الطيب والنساء ) كما عن الإسكافي والخلاف والمختلف [6] ، وفي الكتاب‌


[1] المدارك 8 : 93.

[2] الشرائع 1 : 265 ، المختلف : 308.

[3] الكافي 4 : 504 / 1 ، التهذيب 5 : 236 / 797 ، الإستبصار 2 : 285 / 1009 ، الوسائل 14 : 155 أبواب الذبح ب 39 ح 4.

[4] منهم : صاحب المدارك 8 : 94 ، والسبزواري في الذخيرة : 682 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 374.

[5] في « ك‌ » : أحوطهما.

[6] حكاه عن الإسكافي في المختلف : 308 ، الخلاف 2 : 348 ، المختلف : 309.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست