اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 48
ثمّ إنّ الموجود
في كلام الأكثر من الأقوال في المسألة ما مرّ ، وحكي الماتن في الشرائع ثالثاً
بالإخراج من البلد مطلقاً [1] ومقتضاه سقوط الحجّ مع عدم وفاء المال به من البلد ، ولم
نعرف قائله ، وبه صرّح جمع [2] ، بل نفاه بعضهم من أصله [3].
(
ومن وجب عليه الحجّ ) مطلقاً ولو بنذر وشبهه فوراً ، أو مطلقاً على ما يقتضيه وإطلاق العبارة ونحوها ( لا ) يجوز له أن ( يحجّ تطوعاً ) بغير خلاف أجده.
ولا إشكال في
الفور ، للتنافي.
ويشكل في غيره ، كمن نذر الحجّ ناصّاً على التوسعة ، أو استنيب كذلك ؛ لعدم دليل
عليه ، عدا ثبوت مثل الحكم في الصلاة ، وهو قياس ، إلاّ أن يستند بعموم ما في بعض
الصحاح الواردة ثمّة ، وهو قوله 7 : « أرأيت لو كان عليك من شهر رمضان كان لك أن تتطوع حتى
تقضيه »؟
قلت : لا ، قال :
« فكذلك الصلاة » الخبر [4] فتأمل.
أما ناذر الحجّ في
القابل ، والنائب كذلك ، فليس الآن ممن عليه الحجّ.
ولو تطوّع حيث لا
يجوز له ، ففي فساده رأسا ، كما عليه الحلّي [5] ، ومن تأخّر عنه [6] ؛ أو صحته تطوعاً ، كما في الخلاف [7] ؛ أو عن حجّة