responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 48

ثمّ إنّ الموجود في كلام الأكثر من الأقوال في المسألة ما مرّ ، وحكي الماتن في الشرائع ثالثاً بالإخراج من البلد مطلقاً [1] ومقتضاه سقوط الحجّ مع عدم وفاء المال به من البلد ، ولم نعرف قائله ، وبه صرّح جمع [2] ، بل نفاه بعضهم من أصله [3].

( ومن وجب عليه الحجّ ) مطلقاً ولو بنذر وشبهه فوراً ، أو مطلقاً على ما يقتضيه وإطلاق العبارة ونحوها ( لا ) يجوز له أن ( يحجّ تطوعاً ) بغير خلاف أجده.

ولا إشكال في الفور ، للتنافي.

ويشكل في غيره ، كمن نذر الحجّ ناصّاً على التوسعة ، أو استنيب كذلك ؛ لعدم دليل عليه ، عدا ثبوت مثل الحكم في الصلاة ، وهو قياس ، إلاّ أن يستند بعموم ما في بعض الصحاح الواردة ثمّة ، وهو قوله 7 : « أرأيت لو كان عليك من شهر رمضان كان لك أن تتطوع حتى تقضيه »؟

قلت : لا ، قال : « فكذلك الصلاة » الخبر [4] فتأمل.

أما ناذر الحجّ في القابل ، والنائب كذلك ، فليس الآن ممن عليه الحجّ.

ولو تطوّع حيث لا يجوز له ، ففي فساده رأسا ، كما عليه الحلّي [5] ، ومن تأخّر عنه [6] ؛ أو صحته تطوعاً ، كما في الخلاف [7] ؛ أو عن حجّة‌


[1] الشرائع 1 : 299.

[2] منهم : صاحب المدارك 7 : 87 ، والسبزواري في الذخيرة : 563.

[3] انظر كشف اللثام 1 : 293.

[4] دعائم الإسلام 1 : 140 ، المستدرك 6 : 433 أبواب قضاء الصلوات ب 2 ح 5.

[5] السرائر 1 : 519.

[6] كالعلاّمة في المختلف : 259.

[7] الخلاف 2 : 256.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست