اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 479
بفقد الشعر يعيّن
الفرض الآخر.
والخبر ضعيف السند
، مضافاً إلى قوة احتمال أن يكون المراد بالإجزاء الإجزاء عن الحلق الحقيقي الذي
هو إزالة الشعر ، لا الإجزاء عن مطلق الفرض.
فالوجه وفاقاً
لجماعة [1] تعيّن التقصير من اللحية أو غيرها ، مع استحباب إمرار
الموسى ، كما عليه الأكثر ، ومنهم الشيخ في الخلاف مدّعياً عليه الإجماع [2].
نعم ، إن لم يكن
له ما يقصّر منه ، أو كان صرورة ، أو ملبِّداً ، أو معقوصاً ، وقلنا بتعيّن الحلق
عليهم اتّجه وجوب الإمرار حينئذ ؛ عملاً بحديث : « الميسور لا يسقط بالمعسور » [3] و: « ما لا يدرك
كلّه لا يترك كلّه » [4] المؤيد بالخبر المتقدم ، فإنّ ظاهره الورود في الصرورة ،
فتدبّر.
وعليه يحمل إطلاق الخبر الآخر : عن المتمتع أراد أن يقصّر فحلق رأسه ، قال : « عليه
دم يهريقه ، فإذا كان يوم النحر أمرّ الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق » [5] بحمله على
الصرورة ، أو يحمل الأمر فيه على الاستحباب.
(
والبدأة برمي جمرة العقبة ثم بالذبح ثم بالحلق واجب ، فلو خالف
[1] منهم : الحلبي
في الكافي : 201 ، والعلاّمة في المنتهى 2 : 763 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1
: 374.