responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 479

بفقد الشعر يعيّن الفرض الآخر.

والخبر ضعيف السند ، مضافاً إلى قوة احتمال أن يكون المراد بالإجزاء الإجزاء عن الحلق الحقيقي الذي هو إزالة الشعر ، لا الإجزاء عن مطلق الفرض.

فالوجه وفاقاً لجماعة [1] تعيّن التقصير من اللحية أو غيرها ، مع استحباب إمرار الموسى ، كما عليه الأكثر ، ومنهم الشيخ في الخلاف مدّعياً عليه الإجماع [2].

نعم ، إن لم يكن له ما يقصّر منه ، أو كان صرورة ، أو ملبِّداً ، أو معقوصاً ، وقلنا بتعيّن الحلق عليهم اتّجه وجوب الإمرار حينئذ ؛ عملاً بحديث : « الميسور لا يسقط بالمعسور » [3] و: « ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه » [4] المؤيد بالخبر المتقدم ، فإنّ ظاهره الورود في الصرورة ، فتدبّر.

وعليه يحمل إطلاق الخبر الآخر : عن المتمتع أراد أن يقصّر فحلق رأسه ، قال : « عليه دم يهريقه ، فإذا كان يوم النحر أمرّ الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق » [5] بحمله على الصرورة ، أو يحمل الأمر فيه على الاستحباب.

( والبدأة برمي جمرة العقبة ثم بالذبح ثم بالحلق واجب ، فلو خالف


[1] منهم : الحلبي في الكافي : 201 ، والعلاّمة في المنتهى 2 : 763 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 374.

[2] الخلاف 2 : 331.

[3] عوالي اللئلئ 4 : 58 / 205.

[4] عوالي اللئلئ 4 : 58 / 207.

[5] التهذيب 5 : 158 / 525 ، الإستبصار 2 : 242 / 842 ، الوسائل 14 : 229 أبواب الحلق والتقصير ب 11 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست