اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 475
الصرورة ، وهو نصّ
في الوجوب ، فإنّ الاستحباب لا يجامع نفي المشيئة.
ويعضده الروايتان
الأخيرتان المنجبر ضعف إسنادهما بفتوى هؤلاء العظماء من القدماء.
(
و ) حيثما تخيّر ف ( الحلق أفضل ) إجماعاً كما عن التذكرة [1] ، وفي المنتهى : لا نعلم فيه خلافاً [2] ؛ للصحاح وغيرها [3].
(
والتقصير متعيّن على المرأة ) [4] كما في المختلف وغيره [5] ، وفي التحرير والمنتهى [6] : ليس عليها
الحلق إجماعاً ؛ للنبوي : « ليس على النساء حلق ، إنما على النساء التقصير » [7].
والمرتضوي : « نهى رسول الله 6 أن تحلق المرأة رأسها » [8].
(
ويجزئ ) المرأة في التقصير
أخذ ( قدر
الأنملة ) كما في كلام جماعة
[9] ؛ للمرسل كالصحيح : « تقصر المرأة لعمرتها مقدار الأنملة » [10].