responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 475

الصرورة ، وهو نصّ في الوجوب ، فإنّ الاستحباب لا يجامع نفي المشيئة.

ويعضده الروايتان الأخيرتان المنجبر ضعف إسنادهما بفتوى هؤلاء العظماء من القدماء.

( و ) حيثما تخيّر ف ( الحلق أفضل ) إجماعاً كما عن التذكرة [1] ، وفي المنتهى : لا نعلم فيه خلافاً [2] ؛ للصحاح وغيرها [3].

( والتقصير متعيّن على المرأة ) [4] كما في المختلف وغيره [5] ، وفي التحرير والمنتهى [6] : ليس عليها الحلق إجماعاً ؛ للنبوي : « ليس على النساء حلق ، إنما على النساء التقصير » [7].

والمرتضوي : « نهى رسول الله 6 أن تحلق المرأة رأسها » [8].

( ويجزئ ) المرأة في التقصير أخذ ( قدر الأنملة ) كما في كلام جماعة [9] ؛ للمرسل كالصحيح : « تقصر المرأة لعمرتها مقدار الأنملة » [10].


[1] التذكرة 1 : 390.

[2] المنتهى 2 : 763.

[3] الوسائل 14 : 221 أبواب الحلق والتقصير ب 7.

[4] في « ح » و« ق » زيادة : إجماعاً.

[5] المختلف : 308 ؛ وأُنظر المدارك 8 : 91 ، والحدائق 17 : 226.

[6] التحرير 1 : 108 ، المنتهى 2 : 763.

[7] الفقيه 4 : 263 / ضمن حديث 821 ، الوسائل 14 : 227 أبواب الحلق والتقصير ب 8 ح 4 ، عوالي اللئلئ 1 : 180 / 237 ، المستدرك 10 : 136 أبواب الحلق والتقصير ب 7 ح 3.

[8] كنز العمال 5 : 276 / 12873.

[9] منهم : صاحب المدارك 8 : 92 ، والسبزواري في الذخيرة : 681 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 373.

[10] الكافي 4 : 503 / 11 ، التهذيب 5 : 244 / 824 ، الوسائل 13 : 508 أبواب التقصير ب 3 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست