اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 472
والثاني والثالث ،
فاجمعوا ثم تصدّقوا بمثل ثلثه » [1].
والظاهر ما في
الدروس وكلام جماعة [2] من التصدق بقيمة منسوبة إلى القيم ، فمن اثنتين النصف ،
ومن أربع الربع وهكذا ، وأن اقتصار الأصحاب على الثلث تبعاً للرواية.
(
وأخذ شيء من جلودها وإعطاؤها الجزّار ) اجرة أو مطلقاً ، بل يستحب الصدقة بها ؛ لما مرّ. ومرّ عن
الشيخ المنع.
قيل : وفي المبسوط
: لا يجوز بيع جلدها ، سواء كانت واجبة أو تطوعاً ، كما لا يجوز بيع لحمها ، فإن
خالف تصدّق بثمنه.
وفي الخلاف : إنه لا يجوز بيع جلودها ، سواء كانت تطوعاً أو نذراً ، إلاّ إذا تصدّق بثمنها
على المساكين. وقال أبو حنيفة : أو يبيعها بآلة البيت على أن يعيرها كالقدر والفأس
والمُنخُل والميزان. وقال الشافعي : لا يجوز بيعها على كل حال. وقال عطاء : يجوز
بيعها على كل حال. وقال الأوزاعي : يجوز بيعها بآلة البيت.
قال الشيخ دليلنا
إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضاً فالجلد إذا كان للمساكين فلا فرق بين أن يعطيهم
إياه أو ثمنه [4].