responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 472

والثاني والثالث ، فاجمعوا ثم تصدّقوا بمثل ثلثه » [1].

والظاهر ما في الدروس وكلام جماعة [2] من التصدق بقيمة منسوبة إلى القيم ، فمن اثنتين النصف ، ومن أربع الربع وهكذا ، وأن اقتصار الأصحاب على الثلث تبعاً للرواية.

( ويكره التضحية بما يربّيه ) للخبرين [3].

( وأخذ شي‌ء من جلودها وإعطاؤها الجزّار ) اجرة أو مطلقاً ، بل يستحب الصدقة بها ؛ لما مرّ. ومرّ عن الشيخ المنع.

قيل : وفي المبسوط : لا يجوز بيع جلدها ، سواء كانت واجبة أو تطوعاً ، كما لا يجوز بيع لحمها ، فإن خالف تصدّق بثمنه.

وفي الخلاف : إنه لا يجوز بيع جلودها ، سواء كانت تطوعاً أو نذراً ، إلاّ إذا تصدّق بثمنها على المساكين. وقال أبو حنيفة : أو يبيعها بآلة البيت على أن يعيرها كالقدر والفأس والمُنخُل والميزان. وقال الشافعي : لا يجوز بيعها على كل حال. وقال عطاء : يجوز بيعها على كل حال. وقال الأوزاعي : يجوز بيعها بآلة البيت.

قال الشيخ دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضاً فالجلد إذا كان للمساكين فلا فرق بين أن يعطيهم إياه أو ثمنه [4].


[1] الكافي 4 : 544 / 22 ، الفقيه 2 : 296 / 1467 ، التهذيب 5 : 238 / 805 ، الوسائل 14 : 203 أبواب الذبح ب 58 ح 1.

[2] الدروس 1 : 449 ؛ وأُنظر المدارك 8 : 87 ، وكشف اللثام 1 : 370.

[3] الأول : الكافي 4 : 544 / 20 ، التهذيب 5 : 452 / 1578 ، الوسائل 14 : 208 أبواب الذبح ب 61 ح 1. الثاني : الفقيه 2 : 296 / 1468 ، الوسائل 14 : 208 أبواب الذبح ب 61 ح 2.

[4] كشف اللثام 1 : 370.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست