اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 462
من الأخبار.
ويؤيده الاعتبار
إذا كان موجوداً حال السياق مقصوداً بالسوق أو متجدداً بعده مطلقاً.
أما لو كان
موجوداً حال السياق ولم يقصد بالسوق لم يجب ذبحه قطعاً ، كذا قيل [1] ، ولكن النص مطلق
إلاّ أن يمنع انصرافه إلى الأخير.
(
ولا معطي الجزّار من الهدي الواجب كالكفّارات والنذور ) شيئاً
( ولا يأخذ الناذر من جلودها ) وظاهر المتن التحريم في المقامين.
خلافاً للمحكي عن
الشيخ في النهاية والمبسوط فقال : يستحب أن لا يأخذ شيئاً من جلود الهدي والأضاحي
بل يتصدّق بها كلّها ، ولا يجوز أن يعطيها الجزّار ، فإن أراد أن يخرج شيئاً لحاجته
إلى ذلك تصدّق بثمنه [2].
قيل : وإنما حرّم
الثاني دون الأول ؛ للنهي عنه من غير معارض ، بخلاف الأوّل [3].
ففي الصحيح : عن الإهاب ، فقال : « تصدّق به أو تجعله مصلّى ينتفع به في البيت ولا تعطي
الجزّارين » وقال : نهى رسول الله 6 أن يعطي جلالها وجلودها وقلائدها الجزّارين وأمر أن يتصدّق
بها » [4].
وفي الحسن : « نهى
رسول الله 6 أن يعطى الجزّار من جلود الهدي وجلالها » [5].