responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 462

من الأخبار.

ويؤيده الاعتبار إذا كان موجوداً حال السياق مقصوداً بالسوق أو متجدداً بعده مطلقاً.

أما لو كان موجوداً حال السياق ولم يقصد بالسوق لم يجب ذبحه قطعاً ، كذا قيل [1] ، ولكن النص مطلق إلاّ أن يمنع انصرافه إلى الأخير.

( ولا معطي الجزّار من الهدي الواجب كالكفّارات والنذور ) شيئاً ( ولا يأخذ الناذر من جلودها ) وظاهر المتن التحريم في المقامين.

خلافاً للمحكي عن الشيخ في النهاية والمبسوط فقال : يستحب أن لا يأخذ شيئاً من جلود الهدي والأضاحي بل يتصدّق بها كلّها ، ولا يجوز أن يعطيها الجزّار ، فإن أراد أن يخرج شيئاً لحاجته إلى ذلك تصدّق بثمنه [2].

قيل : وإنما حرّم الثاني دون الأول ؛ للنهي عنه من غير معارض ، بخلاف الأوّل [3].

ففي الصحيح : عن الإهاب ، فقال : « تصدّق به أو تجعله مصلّى ينتفع به في البيت ولا تعطي الجزّارين » وقال : نهى رسول الله 6 أن يعطي جلالها وجلودها وقلائدها الجزّارين وأمر أن يتصدّق بها » [4].

وفي الحسن : « نهى رسول الله 6 أن يعطى الجزّار من جلود الهدي وجلالها » [5].


[1] انظر كشف اللثام 1 : 370 والحدائق 17 : 198.

[2] النهاية : 261 ، المبسوط 1 : 374.

[3] كشف اللثام 1 : 370.

[4] التهذيب 5 : 228 / 771 ، الإستبصار 2 : 276 / 980 ، الوسائل 14 : 174 أبواب الذبح ب 43 ح 5.

[5] الكافي 4 : 501 / 1 ، الوسائل 14 : 173 أبواب الذبح ب 43 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست