responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 450

إلاّ أن يقال : إن الشهرة ليست بتلك الشهرة الموجبة لصرف الأدلّة عن ظواهرها بمقتضى القواعد الأُصوليّة ، وعموم نحو الصحيحة وشمولها لمفروض المسألة غير واضح كما صرَّح به في الذخيرة [1] ، ودعوى الإجماع في محل النزاع المصرَّح به في كلام الناقل له ربما تكون ممنوعة ، مع أن عبارة السرائر في الوجوب غير صريحة ، فإنه قال : والأولى والأحوط أنه يلزمه القضاء عنه ، فتأمل.

وكيف كان ، فلا ريب أن الوجوب أحوط ، بل لا يترك ، سيّما في الثلاثة. ( ومن وجب عليه بدنة في كفارة أو نذر وعجز ) عنها ولم يكن على بدلها نصّ بخصوصها كفداء النعامة ( أجزأه سبع شياه ) كما هنا وفي الشرائع والسرائر والتهذيب والقواعد والمنتهى والتحرير [2] ، وعن النهاية والمبسوط [3] ، وفي المنتهى ما ربما يشعر بإجماعنا عليه [4] ، قال : للنبوي فيمن أتاه 7 فقال : إنّ عليّ بدنه وأنا موسر لها ولا أجدها فأشتريها ، فأمره 7 أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن [5].

والخاصي الصحيح على قول قوي ، أو القريب منه على آخر : في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء ، قال : « إذا لم يجد بدنة فسبع شياه ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً بمكة أو في منزله » [6].


[1] الذخيرة : 674.

[2] الشرائع 1 : 262 ، السرائر 1 : 599 ، التهذيب 5 : 237 ، القواعد 1 : 88 ، المنتهى 2 : 748 ، التحرير 1 : 106.

[3] النهاية 262 ، المبسوط 1 : 375.

[4] المنتهى 2 : 748.

[5] مسند أحمد 1 : 311 ، سنن ابن ماجة 2 : 1048 / 3136.

[6] التهذيب 5 : 237 / 800 ، الوسائل 14 : 201 أبواب الذبح ب 56 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست