اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 450
إلاّ أن يقال : إن
الشهرة ليست بتلك الشهرة الموجبة لصرف الأدلّة عن ظواهرها بمقتضى القواعد
الأُصوليّة ، وعموم نحو الصحيحة وشمولها لمفروض المسألة غير واضح كما صرَّح به في
الذخيرة [1] ، ودعوى الإجماع في محل النزاع المصرَّح به في كلام الناقل
له ربما تكون ممنوعة ، مع أن عبارة السرائر في الوجوب غير صريحة ، فإنه قال :
والأولى والأحوط أنه يلزمه القضاء عنه ، فتأمل.
وكيف كان ، فلا ريب أن الوجوب أحوط ، بل لا يترك ، سيّما في الثلاثة. ( ومن وجب عليه بدنة
في كفارة أو نذر وعجز ) عنها ولم يكن على بدلها نصّ بخصوصها كفداء النعامة ( أجزأه سبع شياه ) كما هنا وفي الشرائع والسرائر والتهذيب والقواعد والمنتهى
والتحرير [2] ، وعن النهاية والمبسوط [3] ، وفي المنتهى ما
ربما يشعر بإجماعنا عليه [4] ، قال : للنبوي فيمن أتاه 7 فقال : إنّ عليّ بدنه وأنا موسر لها ولا أجدها فأشتريها ،
فأمره 7 أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن [5].
والخاصي الصحيح
على قول قوي ، أو القريب منه على آخر : في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء ،
قال : « إذا لم يجد بدنة فسبع شياه ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً بمكة أو في
منزله » [6].