responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 448

ثم إنه ليس في الصحيحة المتقدمة وكلام الأكثر تعيين مبدأ الشهر أهو بعد انقضاء أيام التشريق كما عن جماعة [1] ، أو يوم يدخل مكة كما احتمله آخرون [2] ، أو يوم يعزم على الإقامة كما احتمله في الذخيرة ، وفيها : إن الرواية لا تخلو عن إشعار به [3]. وهو كذلك.

( ولو مات ) من وجب عليه الصوم بدل الهدى ( ولم يصم ) فإن لم يكن قد تمكّن من صيام شي‌ء من العشرة سقط الصوم ولا يجب على وليّه القضاء عنه ولا الصدقة عنه ، لما [4] مرّ في كتاب الصوم.

وفي المنتهى هنا : ذهب إليه علماؤنا وأكثر الجمهور [5]. وقريب منه ظاهر الصيمري ، فادّعى إطباق الفتاوي على اعتبار التمكن ، وجعله المقيّد للنص الآتي بإطلاق القضاء عنه ، وردّ بذلك على بعض من حكي عنه عدم اعتباره إياه. وهو حسن.

وإن تمكّن من فعل الجميع ولم يفعل قال الشيخ ; ـ : ( صام الولي عنه الثلاثة ) الأيام ( وجوباً ، دون السبعة ) [6] وتبعة الماتن هنا وجماعة كما قيل [7] ؛ للصحيح : عن رجل تمتّع بالعمرة إلى الحج ولم يكن له هدي ، فصام ثلاثة أيام في ذي الحجّة ، ثم مات بعد أن رجع إلى أهله قبل أن‌


[1] منهم : الشهيد الثاني في المسالك 1 : 116 ، وصاحب المدارك 8 : 59 ، وصاحب الحدائق 17 : 149.

[2] منهم : السبزواري في الكفاية : 71 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 365.

[3] الذخيرة : 674.

[4] في « ق » : كما.

[5] المنتهى 2 : 746.

[6] المبسوط 1 : 370.

[7] المدارك 8 : 61.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست