responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 445

وصريح الخبر [1] المنجبر بالعمل.

خلافاً للمحكي في المختلف عن العماني والحلبي [2] ، وفي التنقيح عن المفيد وابن زهرة العلوي ، فاشترطوه [3] ، وقوّاه في المختلف لآخَر ، وربّما عدّ من الصحيح ـ : عن صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة ، أيصومها متوالية أو يفرّق بينها؟ قال : « يصوم الثلاثة الأيام لا يفرّق بينها ، والسبعة لا يفرّق بينها » [4].

وأيّد بالحسن : « السبعة الأيام والثلاثة الأيام في الحج لا تفرّق أبداً ، إنما هي بمنزلة الثلاثة الأيام في اليمين » [5].

وليسا نصّاً ، فيحتملان الحمل على الكراهة توفيقاً بين الأدلة ، المؤيدة بعموم الصحيح : « كلّ صوم يفرّق إلاّ ثلاثة أيام في كفارة اليمين » [6] ومع ذلك فلا ريب أن التتابع مهما أمكن أحوط.

( ولو أقام ) من وجب عليه صوم السبعة بدل الهدي ( بمكة ) شرّفها الله سبحانه ( انتظر ) بصيامها مضيّ ( أقلّ الأمرين من ) مدّة ( وصوله إلى أهله ومضيّ شهر ) بلا خلاف فيه أجده في الجملة ، وبه مطلقاً صرّح في الذخيرة [7] ، وفي غيرها : إنه مقطوع به في كلامهم ؛


[1] التهذيب 5 : 233 / 787 ، الإستبصار 2 : 281 / 998 ، الوسائل 14 : 200 أبواب الذبح ب 55 ح 1.

[2] المختلف : 238.

[3] التنقيح الرائع 1 : 494.

[4] التهذيب 4 : 315 / 957 ، الإستبصار 2 : 281 / 999 ، الوسائل 14 : 200 أبواب الذبح ب 55 ح 2.

[5] الكافي 4 : 140 / 3 ، الوسائل 10 : 382 أبواب بقية الصوم الواجب ب 10 ح 2.

[6] الكافي 4 : 140 / 1 ، الوسائل 10 : 382 أبواب بقية الصوم الواجب ب 10 ح 1.

[7] الذخيرة : 674.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست