خلافاً للمحكي في
المختلف عن العماني والحلبي [2] ، وفي التنقيح عن المفيد وابن زهرة العلوي ، فاشترطوه [3] ، وقوّاه في
المختلف لآخَر ، وربّما عدّ من الصحيح ـ : عن صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة ، أيصومها
متوالية أو يفرّق بينها؟ قال : « يصوم الثلاثة الأيام لا يفرّق بينها ، والسبعة لا
يفرّق بينها » [4].
وأيّد بالحسن : « السبعة الأيام والثلاثة الأيام في الحج لا تفرّق أبداً ، إنما هي
بمنزلة الثلاثة الأيام في اليمين » [5].
وليسا نصّاً ،
فيحتملان الحمل على الكراهة توفيقاً بين الأدلة ، المؤيدة بعموم الصحيح : « كلّ
صوم يفرّق إلاّ ثلاثة أيام في كفارة اليمين » [6] ومع ذلك فلا ريب أن التتابع مهما أمكن أحوط.
(
ولو أقام ) من وجب عليه صوم
السبعة بدل الهدي
( بمكة ) شرّفها الله
سبحانه ( انتظر )
بصيامها مضيّ ( أقلّ الأمرين من ) مدّة
( وصوله إلى أهله ومضيّ شهر ) بلا خلاف فيه أجده في الجملة ، وبه مطلقاً صرّح في الذخيرة [7] ، وفي غيرها :
إنه مقطوع به في كلامهم ؛