(
ويجوز تقديم ) صوم ( الثلاثة
من أول ذي الحجة ) كما في كلام جماعة [4] ، وادّعى في التنقيح عليه الشهرة [5]. ولا يخلو عن قوة
؛ لإطلاق الآية الشريفة وتفسيرها في الصحيح بذي الحجة [6] ؛ وخصوص الموثق :
« من لم يجد هدياً واجب ان يصوم الثلاثة الأيام في أول العشر فلا بأس بذلك » [7].
قيل : ونصّ ابن
سعيد على أنه رخّص في ذلك لغير علّة ، وفي السرائر وظاهر التبيان : الإجماع على
وجوب كون الصوم في الثلاثة المتصلة بالنحر ، وفي الخلاف : نفي الخلاف عن وجوبه
اختياراً ، لكن يحتمل نفي الخلاف عن تقديمها على الإحرام بالحج ، وفيه وفي النهاية
والتهذيب والمبسوط والمهذّب : ذكر الرخصة في صومها أول العشر ، لكن في