responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 438

والمعتبر من القدرة على الثمن القدرة عليه في موضعه لا في بلده ، وفي المنتهى : إنه لا يعلم فيه خلافاً [1].

ولو تمكن من الاستدانة ففي وجوبها وجهان ، قيل : وقرّب الشهيد الوجوب [2].

أقول : وعليه الشهيد الثاني أيضاً [3].

( ويجوز تقديم ) صوم ( الثلاثة من أول ذي الحجة ) كما في كلام جماعة [4] ، وادّعى في التنقيح عليه الشهرة [5]. ولا يخلو عن قوة ؛ لإطلاق الآية الشريفة وتفسيرها في الصحيح بذي الحجة [6] ؛ وخصوص الموثق : « من لم يجد هدياً واجب ان يصوم الثلاثة الأيام في أول العشر فلا بأس بذلك » [7].

قيل : ونصّ ابن سعيد على أنه رخّص في ذلك لغير علّة ، وفي السرائر وظاهر التبيان : الإجماع على وجوب كون الصوم في الثلاثة المتصلة بالنحر ، وفي الخلاف : نفي الخلاف عن وجوبه اختياراً ، لكن يحتمل نفي الخلاف عن تقديمها على الإحرام بالحج ، وفيه وفي النهاية والتهذيب والمبسوط والمهذّب : ذكر الرخصة في صومها أول العشر ، لكن في‌


[1] المنتهى 2 : 743.

[2] حكاه عنه في الذخيرة : 672 وهو في الدروس 1 : 441.

[3] المسالك 1 : 116.

[4] منهم : الشهيد الأول في الدروس 1 : 440 ، وصاحب المدارك 8 : 52 ، والحدائق 17 : 137.

[5] التنقيح الرائع 1 : 493.

[6] الكافي 4 : 506 / 1 ، التهذيب 5 : 38 / 114 ، الوسائل 14 : 178 أبواب الذبح ب 46 ح 1.

[7] الكافي 4 : 507 / 2 ، الوسائل 14 : 179 أبواب الذبح ب 46 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست