responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 437

أيام في الحج متواليات وسبعة في أهله ) بالكتاب [1] والسنة [2] والإجماع ، وفي المنتهى : لا خلاف فيه بين العلماء [3].

وليس في الكتاب ما يدل على اعتبار التوالي بين الثلاثة لكن جاء ذلك من قبل إجماعنا الظاهر ، المصرّح به في المنتهى [4] وغيره ، والسنة.

ففي الموثق : « لا يصوم الثلاثة الأيام متفرقة » [5] ونحوه الصحيح المروي عن قرب الاسناد [6].

وقريب منهما الصحاح وغيرها الآمرة بصوم يوم قبل التروية وصومها وصوم عرفة [7] ، لكنها محمولة على الاستحباب عند الأصحاب ، وفي ظاهر المنتهى وعن ظاهر التذكرة : الإجماع عليه [8].

ويستثنى من اعتبار التوالي ما إذا صام يومي التروية وعرفة فيؤخر العيد إلى آخر أيام التشريق ، كما مرّ في كتاب الصوم.

والمراد بقوله(فِي الْحَجِّ ) أي في سفره قبل رجوعه إلى أهله ، وشهره ، وهو هنا ذو الحجة عندنا ، كما في ظاهر المنتهى وغيره [9] ، وسيأتي ما يدل عليه.


[1] البقرة : 192.

[2] انظر الوسائل 14 : 178 أبواب الذبح ب 46.

[3] المنتهى 2 : 743.

[4] المنتهى 2 : 743.

[5] التهذيب 5 : 232 / 784 ، الإستبصار 2 : 28 / 994 ، الوسائل 14 : 198 أبواب الذبح ب 53 ح 1.

[6] التهذيب 5 : 231 / 782 ، الاستبصار 2 : 279 / 993 ، قرب الإسناد : 394 / 1381 ، الوسائل 14 : 196 أبواب الذبح ب 52 ح 4.

[7] انظر الوسائل 14 : 178 ، 195 أبواب الذبح ب 46 ، 52.

[8] المنتهى 2 : 743 ، التذكرة 1 : 382.

[9] المنتهى 2 : 745 ؛ وانظر كشف اللثام 1 : 363.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست