اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 436
الصوم فيه ،
ولعلّه لذا حمله الشيخ على من صام ثلاثة أيّام قبل الوجدان [1] ، كما في الخبر :
عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هدياً يوم خرج من منى ، قال : « أجزأه
صيامه » [2].
وغيره على ما مرّ
في بحث وجوب كون الذبح يوم النحر [3].
وللإسكافي هنا قول
ثالث مخيّر بين القولين الأوّلين وبين الصدقة بالوسطى من قيمة الهدي في تلك السنة [4].
قيل : جمعاً بين ما مرّ ونحو خبر عبد الله بن عمر [5] ، قال : كنّا
بمكة فأصابنا غلاء في الأضاحي فاشترينا بدينار ، ثم بدينارين ، ثم بلغت سبعة ، ثم
لم يوجد بقليل ولا كثير ، فوقّع هشام المكاري رقعة الى أبي الحسن 7 ، فأخبره بما
اشترينا وأنّا لم نجد بعد ، فوقّع 7 إليه : « انظروا إلى الثمن الأول والثاني والثالث فاجمعوا
، ثم تصدّقوا بمثل ثلثه » [6].
ويضعّف : بأن
الجمع بذلك فرع التكافؤ والشاهد المفقودين في المقام ، مع ظهور الثالث بعد تسليمه
كما قيل ـ [7] في الندب ، مضافاً إلى انَّ إنفاق الثمن بدل الهدي مخالف
للكتاب.
(
ومع فقد الثمن ) أيضاً ( يلزمه
الصوم ) قولاً واحداً ( وهو ثلاثة )