responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 436

الصوم فيه ، ولعلّه لذا حمله الشيخ على من صام ثلاثة أيّام قبل الوجدان [1] ، كما في الخبر : عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هدياً يوم خرج من منى ، قال : « أجزأه صيامه » [2].

وغيره على ما مرّ في بحث وجوب كون الذبح يوم النحر [3].

وللإسكافي هنا قول ثالث مخيّر بين القولين الأوّلين وبين الصدقة بالوسطى من قيمة الهدي في تلك السنة [4].

قيل : جمعاً بين ما مرّ ونحو خبر عبد الله بن عمر [5] ، قال : كنّا بمكة فأصابنا غلاء في الأضاحي فاشترينا بدينار ، ثم بدينارين ، ثم بلغت سبعة ، ثم لم يوجد بقليل ولا كثير ، فوقّع هشام المكاري رقعة الى أبي الحسن 7 ، فأخبره بما اشترينا وأنّا لم نجد بعد ، فوقّع 7 إليه : « انظروا إلى الثمن الأول والثاني والثالث فاجمعوا ، ثم تصدّقوا بمثل ثلثه » [6].

ويضعّف : بأن الجمع بذلك فرع التكافؤ والشاهد المفقودين في المقام ، مع ظهور الثالث بعد تسليمه كما قيل ـ [7] في الندب ، مضافاً إلى انَّ إنفاق الثمن بدل الهدي مخالف للكتاب.

( ومع فقد الثمن ) أيضاً ( يلزمه الصوم ) قولاً واحداً ( وهو ثلاثة )


[1] انظر التهذيب 5 : 37.

[2] الكافي 4 : 509 / 11 ، التهذيب 5 : 38 / 112 ، الإستبصار 2 : 260 / 919 ، الوسائل 14 : 178 أبواب الذبح ب 45 ح 1.

[3] راجع ص : 3027.

[4] حكاه عنه في المختلف : 304.

[5] كشف اللثام 1 : 363.

[6] الكافي 4 : 544 / 22 ، الفقيه 2 : 296 / 1467 ، التهذيب 5 : 238 / 805 ، الوسائل 14 : 203 أبواب الذبح ب 58 ح 1.

[7] كشف اللثام 1 : 363.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست