اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 430
والمعترّ فيه
كناية عن الإهداء.
ويمكن الجواب عن
الأول : بالمنع من عدم قول الأصحاب برجحان إطعام الأهل الثلث ، وذلك فإنه وإن لم
يصرّحوا باستحبابه بالخصوص ، لكن صرّحوا باستحباب أكل الثلث ، وهو وإن كان ظاهراً
في أكل الذابح نفسه إلاّ انَّ المراد لعلّه مع أهله وإلاّ فيتعسّر أو يتعذر غالباً
أكله الثلث وحده ، إلاّ في مدة مديدة لا يمكن أكله الثلث فيها إلاّ بإخراجه من منى
، وقد منعوا عنه كما مضى ، فلا يجامع حكمهم ذلك حكمهم باستحباب أكله بنفسه الثلث
هنا.
ومن هنا يظهر ان أكل الثلث بنفسه ليس واجب قطعاً ، بل ولا خلاف فيه أيضاً ، وإنما
اختلفوا في وجوبه في الجملة ولو قليلاً ، فالشيخ وجماعة على الاستحباب [1] ، وعزاه في
الدروس إلى الأصحاب [2]. ولعلّه الأقوى ؛ للأصل السليم عمّا يصلح للمعارضة ، عدا
ما ستعرفه مع الجواب عنه.
(
وقيل : يجب الأكل منه ) وهو الحلّي كما عرفت ، وتبعه من المتأخرين جماعة [3] ؛ لما ذكره من
الأمر به في الآية الشريفة ، مضافاً إلى الأمر به في الصحيح أو الموثق : « إذا
ذبحت أو نحرت فكل وأطعم كما قال الله تعالى : ( فَكُلُوا مِنْها
وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) وقال : « القانع : الذي يقنع بما أعطيته ، والمعتر : الذي
يعتريك ، والسائل : الذي يسألك في
[1] الشيخ في
النهاية : 261 ، الحلبي في الكافي : 200 ، القاضي في المهذّب 1 : 259.