responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 430

والمعترّ فيه كناية عن الإهداء.

ويمكن الجواب عن الأول : بالمنع من عدم قول الأصحاب برجحان إطعام الأهل الثلث ، وذلك فإنه وإن لم يصرّحوا باستحبابه بالخصوص ، لكن صرّحوا باستحباب أكل الثلث ، وهو وإن كان ظاهراً في أكل الذابح نفسه إلاّ انَّ المراد لعلّه مع أهله وإلاّ فيتعسّر أو يتعذر غالباً أكله الثلث وحده ، إلاّ في مدة مديدة لا يمكن أكله الثلث فيها إلاّ بإخراجه من منى ، وقد منعوا عنه كما مضى ، فلا يجامع حكمهم ذلك حكمهم باستحباب أكله بنفسه الثلث هنا.

ومن هنا يظهر ان أكل الثلث بنفسه ليس واجب قطعاً ، بل ولا خلاف فيه أيضاً ، وإنما اختلفوا في وجوبه في الجملة ولو قليلاً ، فالشيخ وجماعة على الاستحباب [1] ، وعزاه في الدروس إلى الأصحاب [2]. ولعلّه الأقوى ؛ للأصل السليم عمّا يصلح للمعارضة ، عدا ما ستعرفه مع الجواب عنه.

( وقيل : يجب الأكل منه ) وهو الحلّي كما عرفت ، وتبعه من المتأخرين جماعة [3] ؛ لما ذكره من الأمر به في الآية الشريفة ، مضافاً إلى الأمر به في الصحيح أو الموثق : « إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم كما قال الله تعالى : ( فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) وقال : « القانع : الذي يقنع بما أعطيته ، والمعتر : الذي يعتريك ، والسائل : الذي يسألك في‌


[1] الشيخ في النهاية : 261 ، الحلبي في الكافي : 200 ، القاضي في المهذّب 1 : 259.

[2] الدروس 1 : 439.

[3] منهم : العلاّمة في المختلف : 306 ، وصاحب المدارك 8 : 43 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 368.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست