responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 43

حمل الأولة على التقية [1] ، قال : كما يظهر من بعض الأخبار ، ولم أقف عليه.

( وإذا استقرّ الحجّ ) في ذمته ، بأن اجتمعت له شرائط الوجوب ومضى عليه مدة يمكنه فيها استيفاء جميع أفعال الحجّ ، كما عن الأكثر [2] أو الأركان منها خاصة ، كما احتمله جماعة [3] حاكين له عن التذكرة ، ويضعّف بأن الموجود فيها احتمال الاكتفاء بمضي زمان يمكنه فيه الإحرام ودخول الحرم [4] ، كما احتملوه أيضاً وفاقاً له ( فأهمل ، قضي عنه ) وجوباً ( من أصل تركته ) مقدماً على وصاياه ، بإجماعنا الظاهر ، المصرّح به في الخلاف والتذكرة والمنتهى [5] وغيرها [6] ، والصحاح به مع ذلك مستفيضة جدّاً ، معتضدة بغيرها.

وأمّا ما في نحو الصحيح : « من مات ولم يحجّ حجّة الإسلام ، ولم يترك إلاّ بقدر نفقة الحجّ ، فورثته أحق بما ترك ، إن شاؤوا حجّوا عنه ، وإن شاؤوا أكلوا » [7] فمحمول على صورة عدم الاستطاعة.

( ولو لم يخلف سوى الأُجرة ) لقضاء الحجّ ( قضي عنه من أقرب الأماكن ) إلى الميقات وكذا لو خلف الزيادة [8] وفاقاً للأكثر على‌


[1] هو الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح ، وهو غير موجود عندنا.

[2] على ما نقله في الذخيرة : 563.

[3] منهم الشهيد الثاني في المسالك 1 : 91 ، والسبزواري في الذخيرة : 563 ، ونقل عن التذكرة في المدارك 7 : 68.

[4] التذكرة 1 : 308.

[5] الخلاف 2 : 253 ، التذكرة 1 : 307 ، المنتهى 2 : 871.

[6] انظر المسالك 1 : 92.

[7] الكافي 4 : 305 / 1 ، الوسائل 11 : 67 أبواب وجوب الحجّ ب 25 ح 4 ؛ بتفاوت يسير.

[8] ما بين القوسين ليست في « ك‌ ».

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست