اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 425
الأرحام ومن الغنم
الفحولة [1]. فهو قرينة على إرادة التأكيد.
وفي الاقتصاد : إن من شرطه إن كان من البدن أو البقر أن يكون أنثى ، وإن كان من الغنم أن
يكون فحلاً من الضأن ، فإن لم يجد من الضأن جاز التيْس من المعز [2].
وفي المهذّب : إن
كان من الإبل فيجب أن يكون ثنياً من الإناث ، وإن كان من البقر فيكون ثنياً من
الإناث [3].
ولعلّهما أكّدا
الاستحباب.
(
وأن ينحر الإبل قائمة ) للآية الشريفة [4] والمعتبرة [5] ، قيل : وفي التذكرة والمنتهى [6] : لا نعلم في عدم
وجوبه خلافاً ، فإن خاف أن تنفر أناخها.
وفي الخبر : عن
البدنة كيف ينحرها ، قائمة أو باركة؟ قال : « يعقلها ، وإن شاء قائمة وإن شاء
باركة » [7].
(
مربوطة بين الخفّ والركبة ) للصحيح [8] ، وفي غيره : « وأما البعير فشدّ أخفافه إلى آباطه وأطلق
رجليه » [9] وهو الذي يأتي في الصيد