responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 425

الأرحام ومن الغنم الفحولة [1]. فهو قرينة على إرادة التأكيد.

وفي الاقتصاد : إن من شرطه إن كان من البدن أو البقر أن يكون أنثى ، وإن كان من الغنم أن يكون فحلاً من الضأن ، فإن لم يجد من الضأن جاز التيْس من المعز [2].

وفي المهذّب : إن كان من الإبل فيجب أن يكون ثنياً من الإناث ، وإن كان من البقر فيكون ثنياً من الإناث [3].

ولعلّهما أكّدا الاستحباب.

( وأن ينحر الإبل قائمة ) للآية الشريفة [4] والمعتبرة [5] ، قيل : وفي التذكرة والمنتهى [6] : لا نعلم في عدم وجوبه خلافاً ، فإن خاف أن تنفر أناخها.

وفي الخبر : عن البدنة كيف ينحرها ، قائمة أو باركة؟ قال : « يعقلها ، وإن شاء قائمة وإن شاء باركة » [7].

( مربوطة بين الخفّ والركبة ) للصحيح [8] ، وفي غيره : « وأما البعير فشدّ أخفافه إلى آباطه وأطلق رجليه » [9] وهو الذي يأتي في الصيد‌


[1] النهاية : 257.

[2] الاقتصاد : 307.

[3] المهذّب 1 : 257.

[4] الحج : 36.

[5] انظر الوسائل 14 : 148 أبواب الذبح ب 35.

[6] التذكرة 1 : 380 ، المنتهي 2 : 738.

[7] قرب الإسناد : 135 / 921 ، الوسائل 14 : 15 أبواب الذبح ب 35 ح 5.

[8] الكافي 4 : 497 / 1 ، الفقيه 2 : 299 / 1487 ، التهذيب 5 : 220 / 743 ، الوسائل 14 : 148 أبواب الذبح ب 35 ح 1.

[9] الكافي 6 : 229 / 4 ، التهذيب 9 : 55 / 227 ، الوسائل 24 : 10 أبواب الذبائح ب 3 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست