اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 409
فقال : « كنّا
نقول : لا يخرج شيء لحاجة الناس إليه ، فأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه
» [1] لاختصاصه بالأضاحي ، ونحن نقول بالجواز ولو مع الكراهة فيها كما يأتي.
وحمله الشيخ على
من اشترى اللحم ، لا من ذبح ؛ للخبر : « ولا بأس أن يشتري الحاج من لحم مني
ويتزوّده » [2].
ولا بأس به ،
اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقّن ، وهو منع الذابح ، دون غيره.
(
ويذبح ) الهدي أو ينحر ( يوم النحر وجوباً )
فلا يجوز التقديم
عليه اتفاقاً كما قيل [3].
وفي الذخيرة بعد نقل ما في العبارة : ولا أعلم فيه خلافاً بين أصحابنا ، وقيل :
إنه قول علمائنا وأكثر العامة ، ومستنده أن النبي 6 نحر في هذا اليوم وقال : « خذوا عني مناسككم » [4][5]. ( مقدّماً على الحلق
) وجوباً أو
استحباباً على الخلاف ، وسيأتي الكلام فيه ( و ) في أنه
( لو قدّم الحلق أجزأ ) مطلقاً ( ولو كان
عامداً. )
(
وكذا ) يجزئ ( لو ذبحه في بقيّة
ذي الحجّة ) قيل : قطع به الأصحاب
من غير فرق بين الجاهل والعالم ، والعامد والناسي ، ولا بين المختار والمضطر ، بل
في النهاية والغنية والسرائر