responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 409

فقال : « كنّا نقول : لا يخرج شي‌ء لحاجة الناس إليه ، فأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه » [1] لاختصاصه بالأضاحي ، ونحن نقول بالجواز ولو مع الكراهة فيها كما يأتي.

وحمله الشيخ على من اشترى اللحم ، لا من ذبح ؛ للخبر : « ولا بأس أن يشتري الحاج من لحم مني ويتزوّده » [2].

ولا بأس به ، اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقّن ، وهو منع الذابح ، دون غيره.

( ويذبح ) الهدي أو ينحر ( يوم النحر وجوباً ) فلا يجوز التقديم عليه اتفاقاً كما قيل [3].

وفي الذخيرة بعد نقل ما في العبارة : ولا أعلم فيه خلافاً بين أصحابنا ، وقيل : إنه قول علمائنا وأكثر العامة ، ومستنده أن النبي 6 نحر في هذا اليوم وقال : « خذوا عني مناسككم » [4] [5]. ( مقدّماً على الحلق ) وجوباً أو استحباباً على الخلاف ، وسيأتي الكلام فيه ( و ) في أنه ( لو قدّم الحلق أجزأ ) مطلقاً ( ولو كان عامداً. )

( وكذا ) يجزئ ( لو ذبحه في بقيّة ذي الحجّة ) قيل : قطع به الأصحاب من غير فرق بين الجاهل والعالم ، والعامد والناسي ، ولا بين المختار والمضطر ، بل في النهاية والغنية والسرائر‌


[1] الكافي 4 : 500 / 7 ، التهذيب 5 : 227 / 768 ، الإستبصار 2 : 275 / 977 ، الوسائل 14 : 172 أبواب الذبح ب 42 ح 5.

[2] التهذيب 5 : 227 / 769 ، الإستبصار 2 : 275 / 978 ، الوسائل 14 : 172 أبواب الذبح ب 42 ح 4.

[3] كشف اللثام 1 : 372.

[4] عوالي اللئلئ 4 : 34 / 118 ، المستدرك 9 : 420 أبواب الطواف ب 54 ح 4 ؛ وانظر مسند أحمد 3 : 318.

[5] الذخيرة : 664.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست