responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 404

« لا أُحبّ ذلك إلاّ من ضرورة الظاهر في جواز الشركة في حال الاختيار ، وهو مختص عندهم بالأُضحيّة.

وبالجملة : المسألة محل إشكال ، إلاّ أن الأظهر المصير إلى المنع ، كما عليه الأكثر ، لأظهريّة الجمع الأول في النظر ، مضافاً إلى ظاهر الآية : (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ ) الآية [1] ، المؤيد بالإجماع المنقول كما مرّ ، وعليه فالانتقال إلى الصوم هو الفرض.

( ولا بأس به ) أي بإجزاء الهدي الواحد عن أكثر ( في الندب ) قالوا : وهو الأُضحيّة ، والمبعوث من الآفاق ، والمتبرع بسياقه إذا لم يتعيّن بالإشعار أو التقليد.

ولا يجوز أن يكون المراد به الهدي في الحج المندوب ؛ لأنه يجب بالشروع فيه ، فيكون فيه الهدي واجباً كما يجب في الواجب بأصل الشرع.

وقد نقل الفاضل في المنتهى الإجماع على إجزاء الهدي الواحد في التطوع عن سبعة نفر سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم [2] ، وقال في التذكرة : أمَّا التطوع فيجزي الواحد عن سبعة وعن سبعين في حال الاختيار ، سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم إجماعاً [3].

أقول : وقد عرفت المستند فيما مضى.

( ولا ) يجب أن ( يباع ثياب التجمل في الهدي ) فيما قطع به الأصحاب ، كما صرّح به جماعة [4] ، مشعرين بدعوى الإجماع.


[1] البقرة : 196.

[2] المنتهى 2 : 748.

[3] التذكرة 1 : 384.

[4] منهم : العلاّمة في التذكرة 1 : 380 ، وصاحب المدارك 8 : 23 ، والسبزواري في الذخيرة : 666.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست