اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 398
وأما الصحيح :
فيمن اعتمر في رجب فقال : « ان أقام بمكة حتى يخرج منها حاجّاً فقد وجب عليه هدي ،
فإن خرج من مكة حتى يحرم من غيرها فليس عليه هدي » [1].
فحمله الشيخ تارة
على الاستحباب ، وأُخرى على من أقام بها حتى يتمتع بعمرة أُخرى إلى الحج في أشهره [2]. ولا بأس به
جمعاً.
(
ولو تمتع المملوك ) بإذن مولاه ( كان
إلزامه بالصوم أو أن يهدي عنه ) بإجماعنا ، كما عن التذكرة وفي ظاهر المنتهى [3] ، وفي غيرهما :
بلا خلاف [4] أو إجماعاً [5] للمعتبرة المستفيضة :
منها الصحيحان : « إن شئت فاذبح عنه ، وإن شئت فمره فليصم » [6].
وأما الصحيح : عن
المتمتع المملوك ، فقال : « عليه مثل ما على الحرّ ، إما أُضحيّة وإما صوم » [7].
فقد حمله الشيخ
تارة على من أدرك أحد الموقفين معتقاً.
وأُخرى على أن
المراد المساواة في الكميّة لئلاّ يظن أن عليه نصف ما على الحرّ كالظهار ونحوه.