responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 398

وأما الصحيح : فيمن اعتمر في رجب فقال : « ان أقام بمكة حتى يخرج منها حاجّاً فقد وجب عليه هدي ، فإن خرج من مكة حتى يحرم من غيرها فليس عليه هدي » [1].

فحمله الشيخ تارة على الاستحباب ، وأُخرى على من أقام بها حتى يتمتع بعمرة أُخرى إلى الحج في أشهره [2]. ولا بأس به جمعاً.

( ولو تمتع المملوك ) بإذن مولاه ( كان إلزامه بالصوم أو أن يهدي عنه ) بإجماعنا ، كما عن التذكرة وفي ظاهر المنتهى [3] ، وفي غيرهما : بلا خلاف [4] أو إجماعاً [5] للمعتبرة المستفيضة :

منها الصحيحان : « إن شئت فاذبح عنه ، وإن شئت فمره فليصم » [6].

وأما الصحيح : عن المتمتع المملوك ، فقال : « عليه مثل ما على الحرّ ، إما أُضحيّة وإما صوم » [7].

فقد حمله الشيخ تارة على من أدرك أحد الموقفين معتقاً.

وأُخرى على أن المراد المساواة في الكميّة لئلاّ يظن أن عليه نصف ما على الحرّ كالظهار ونحوه.


[1] التهذيب 5 : 199 / 663 ، الإستبصار 2 : 259 / 914 ، الوسائل 14 : 79 أبواب الذبح ب 1 ح 2.

[2] كما في التهذيب 5 : 200.

[3] التذكرة 1 : 379 ، المنتهى 2 : 737.

[4] كما في الذخيرة : 663.

[5] كما في المدارك 8 : 17 ، والحدائق 17 : 30.

[6] التهذيب 5 : 200 / 666 ، الإستبصار 2 : 262 / 924 ، الوسائل 14 : 83 أبواب الذبح ب 2 ح 2.

[7] التهذيب 5 : 201 / 668 ، الإستبصار 2 : 262 / 926 ، الوسائل 14 : 85 أبواب الذبح ب 2 ح 5.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست