responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 390

( ويستحب الطهارة ) من الحدث حال الرمي ؛ للصحيح [1] وغيره [2] : « لا ترم الجمار إلاّ وأنت على طهر ».

وظاهرهما الوجوب ، كما عن ظاهر المفيد والمرتضى والإسكافي [3].

ولكن الأظهر الأشهر الاستحباب حتى أن في ظاهر الغنية الإجماع [4] ، وفي المنتهى : لا نعلم فيه خلافاً [5] ، جمعاً بين ما مرّ وبين الصحاح وغيره ، ففي الصحيح « ويستحب أن ترمي الجمار على طهر » [6].

وفيه « لا بأس أن تقضي المناسك كلّها على غير وضوء ، إلاّ الطواف فإنّ فيه صلاة ، والوضوء أفضل » [7].

وفي الخبر : عن رمي الجمار على غير طهور ، قال : « الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان ، إن طفت بينهما على غير طهور أجزأك ، والطهر أحبّ إليّ ، فلا تدعه وأنت قادر عليه » [8].

ويمكن المناقشة في هذا الجمع ؛ إذا الرواية الأخيرة الصريحة ضعيفة‌


[1] الكافي 4 : 482 / 10 ، التهذيب 5 : 197 / 659 ، الإستبصار 2 : 258 / 911 ، الوسائل 14 : 56 أبواب رمي جمرة العقبة ب 6 ح 1.

[2] قرب الإسناد : 393 / 1379 ، الوسائل 14 : 57 أبواب رمي جمرة العقبة ب 2 ح 6.

[3] المفيد في المقنعة : 417 ، المرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 68 ، ونقله عن الإسكافي في المختلف : 302.

[4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 581.

[5] المنتهى 2 : 732.

[6] الكافي 4 : 478 / 1 ، التهذيب 5 : 198 / 661 ، الوسائل 14 : 56 أبواب رمي جمرة العقبة ب 2 ح 3.

[7] الفقيه 2 : 250 / 1201 ، الوسائل 13 : 374 أبواب الطواف ب 38 ح 1.

[8] التهذيب 5 : 198 / 660 ، الإستبصار 2 : 258 / 912 الوسائل 14 : 57 أبواب رمي جمرة العقبة ب 2 ح 5.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست