اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 390
(
ويستحب الطهارة ) من الحدث حال الرمي ؛ للصحيح [1] وغيره [2] : « لا ترم الجمار إلاّ وأنت على طهر ».
وظاهرهما الوجوب ،
كما عن ظاهر المفيد والمرتضى والإسكافي [3].
ولكن الأظهر
الأشهر الاستحباب حتى أن في ظاهر الغنية الإجماع [4] ، وفي المنتهى :
لا نعلم فيه خلافاً [5] ، جمعاً بين ما مرّ وبين الصحاح وغيره ، ففي الصحيح «
ويستحب أن ترمي الجمار على طهر » [6].
وفيه « لا بأس أن تقضي المناسك كلّها على غير وضوء ، إلاّ الطواف فإنّ فيه صلاة ،
والوضوء أفضل » [7].
وفي الخبر : عن
رمي الجمار على غير طهور ، قال : « الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان ، إن طفت
بينهما على غير طهور أجزأك ، والطهر أحبّ إليّ ، فلا تدعه وأنت قادر عليه » [8].
ويمكن المناقشة في
هذا الجمع ؛ إذا الرواية الأخيرة الصريحة ضعيفة