responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 388

أحاديث الأئمة 7 [1] ، وفي لفظ الشيخ في الجمل والعقود ، وهو محمول على الثابت بالسنّة لا أنه مستحب [2].

وفي السرائر : لا خلاف عندنا في وجوبه ، ولا أظن أن أحداً من المسلمين يخالف فيه [3].

ويدلُّ على وجوبه التأسي ، والأمر به في الأخبار الكثيرة ، بل المتواترة كما في السرائر ففي الصحيح : « ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة ، فارمها من وجهها » [4].

وفي الذخيرة : الأمر وإن كان دلالته على الوجوب من أخبارنا غير واضح إلاّ أن عمل الأصحاب وفهمهم يعين على فهم الوجوب منه ، مضافاً إلى توقف يقين البراءة من التكليف الثابت عليه [5].

ويجب عليه في كل من الثلاثة أُمور.

( أمّا الرمي فالواجب فيه النية ) وهي قصد الفعل طاعة لله عزّ وجل ، والأحوط ملاحظة الوجه وتعيين نوع الحج والتعرض للأداء وإن كان لزوم التعرض لذلك غير معلوم.

ويجب مقارنتها الأول الرمي واستدامة حكمها إلى الفراغ ، كما في نظائره.

( والعدد ، وهو سبع حصيات ) للتأسي ؛ والنصوص ، وإجماع علماء الإسلام ، كما في ظاهر المنتهى وصريح غيره [6].


[1] دعائم الإسلام 1 : 323 ، المستدرك 10 : 67 أبواب رمي جمرة العقبة ب 1 ح 2.

[2] المنتهى 2 : 771.

[3] السرائر 1 : 606.

[4] الكافي 4 : 478 / 1 ، التهذيب 5 : 198 / 661 ، الوسائل 14 : 58 أبواب رمي جمرة العقبة ب 3 ح 1.

[5] الذخيرة : 662.

[6] المنتهى 2 : 731 ؛ وانظر المدارك 8 : 7 ، ومفاتيح الشرائع 1 : 35 ، والحدائق 17 : 11.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست