اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 388
أحاديث الأئمة 7[1] ، وفي لفظ الشيخ
في الجمل والعقود ، وهو محمول على الثابت بالسنّة لا أنه مستحب [2].
وفي السرائر : لا
خلاف عندنا في وجوبه ، ولا أظن أن أحداً من المسلمين يخالف فيه [3].
ويدلُّ على وجوبه التأسي ، والأمر به في الأخبار الكثيرة ، بل المتواترة كما في
السرائر ففي الصحيح : « ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة ، فارمها من وجهها »
[4].
وفي الذخيرة :
الأمر وإن كان دلالته على الوجوب من أخبارنا غير واضح إلاّ أن عمل الأصحاب وفهمهم
يعين على فهم الوجوب منه ، مضافاً إلى توقف يقين البراءة من التكليف الثابت عليه [5].
ويجب عليه في كل
من الثلاثة أُمور.
(
أمّا الرمي فالواجب فيه النية ) وهي قصد الفعل طاعة لله عزّ وجل ، والأحوط ملاحظة الوجه
وتعيين نوع الحج والتعرض للأداء وإن كان لزوم التعرض لذلك غير معلوم.
ويجب مقارنتها
الأول الرمي واستدامة حكمها إلى الفراغ ، كما في نظائره.
(
والعدد ، وهو سبع حصيات ) للتأسي ؛ والنصوص ، وإجماع علماء الإسلام ، كما في ظاهر المنتهى وصريح غيره [6].
[1] دعائم الإسلام
1 : 323 ، المستدرك 10 : 67 أبواب رمي جمرة العقبة ب 1 ح 2.