responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 383

المسجد الحرام ومسجد الخيف » [1].

ولذا اقتصر عليهما الأكثر ، وإلى قولهم أشار بقوله :

( وقيل : عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف ) وليس في التهذيب المسجد الحرام [2] ، ولذا اقتصر عليه الشيخ في مصباحه [3] ، ولعلّه لبُعد الالتقاط من المسجد الحرام.

وفي بعض القيود أنه لا يجوز الأخذ من وادي محسِّر [4].

وفي المنتهى : لو رمى بحصاة محسِّر كره له ذلك ، وهل يكون مجزئاً أم لا ، فيه تردّد ، أقربه الإجزاء ؛ للعموم [5].

( ويشترط أن يكون أحجاراً ) ولا يجوز بغيرها كالمدر والآجر والكحل والزرنيخ وغير ذلك من الذهب والفضة ، بإجماعنا الظاهر ، المحكي عن صريح الانتصار وظاهر التذكرة والمنتهى [6] ، بل في المنتهى والتحرير عن الأكثر تعيّن الحَصى [7]. وهو الأقوى ؛ للتأسي والاحتياط ، لورود النصوص بلفظ الحصى والحصيات ، مع أن في الصحيح منها : « لا ترم الجمار إلاّ بالحصى » [8].


[1] الكافي 478 / 8 ، التهذيب 5 : 196 / 652 ، الوسائل 14 : 32 أبواب الوقوف بالمشعر 19 ح 2.

[2] لا يخفى أنها موجودة في النسخة التي كانت بأيدينا من التهذيب.

[3] مصباح المتهجد : 642.

[4] المنتهى 2 : 730 ، وفيه بدل كلمة محسّر : نجسة.

[6] الانتصار : 105 ، التذكرة 1 : 376 ، المنتهى 2 : 729.

[7] المنتهى 2 : 730 ، التحرير 1 : 103.

[8] الكافي 4 : 477 / 5 ، التهذيب 5 : 196 / 654 ، الوسائل 14 : 59 أبواب رمي جمرة العقبة ب 4 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست