ولذا اقتصر عليهما الأكثر ، وإلى قولهم
أشار بقوله :
(
وقيل : عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف ) وليس في التهذيب المسجد الحرام [2] ، ولذا اقتصر
عليه الشيخ في مصباحه [3] ، ولعلّه لبُعد الالتقاط من المسجد الحرام.
وفي بعض القيود أنه لا يجوز الأخذ من وادي محسِّر [4].
وفي المنتهى : لو
رمى بحصاة محسِّر كره له ذلك ، وهل يكون مجزئاً أم لا ، فيه تردّد ، أقربه الإجزاء
؛ للعموم [5].
(
ويشترط أن يكون أحجاراً ) ولا يجوز بغيرها كالمدر والآجر والكحل والزرنيخ وغير ذلك من الذهب والفضة ،
بإجماعنا الظاهر ، المحكي عن صريح الانتصار وظاهر التذكرة والمنتهى [6] ، بل في المنتهى
والتحرير عن الأكثر تعيّن الحَصى [7]. وهو الأقوى ؛ للتأسي والاحتياط ، لورود النصوص بلفظ الحصى
والحصيات ، مع أن في الصحيح منها : « لا ترم الجمار إلاّ بالحصى » [8].