اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 381
الندب ؛ لما مر ؛
مع ما في الراوي من الكلام.
نعم ، روى الصدوق في
الصحيح نحو ما فيه ، إلاّ أنه 7 قال فيه : « يقيم بمكة على إحرامه ويقطع التلبية حين يدخل
الحرم ، فيطوف بالبيت ويسعى ويحلق رأسه ويذبح شاته ثم ينصرف إلى أهله » ثم قال : «
هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه أن يحلّه حيث حبسه ، فإن لم يشترط فإن عليه الحج
والعمرة من قابل » [1].
إلاّ أن لفظ «
شاته » بالإضافة مشعر بأنه كان معه شاة عيّنها للهدي ، ويحتمل أن يكون فُتياً
بعينه وقد يكون نذر الشاة للهدي ، ويحتمل الاستحباب ، مع أن ظاهره هو جواز الإحلال
والرجوع لهم بمجرّد الحلق وذبح الشاة من غيره حاجة إلى عمرة التحلل ، وهو خلاف الإجماع.
قيل : والأولى حمل
هذا الخبر على التقية [2] ؛ لأن المشهور بين العامّة هو أن من فاته الحج لم يجب عليه
العمرة ، بل يبقى على إحرامه السابق ، ويتحلل بطواف وسعى وحلاق ، وكذلك وجوب الهدي
عليه هو القول المنصور بينهم الذي إليه أهل الشوكة منهم وأهل الجاه والاعتبار.
(
الثالث : يستحب التقاط الحصى من جمع ) إجماعاً ، كما عن ظاهر المنتهى والتذكرة وصريح غيرهما [3] ، وللصحيحن [4] : « خذ حصى