responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 381

الندب ؛ لما مر ؛ مع ما في الراوي من الكلام.

نعم ، روى الصدوق في الصحيح نحو ما فيه ، إلاّ أنه 7 قال فيه : « يقيم بمكة على إحرامه ويقطع التلبية حين يدخل الحرم ، فيطوف بالبيت ويسعى ويحلق رأسه ويذبح شاته ثم ينصرف إلى أهله » ثم قال : « هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه أن يحلّه حيث حبسه ، فإن لم يشترط فإن عليه الحج والعمرة من قابل » [1].

إلاّ أن لفظ « شاته » بالإضافة مشعر بأنه كان معه شاة عيّنها للهدي ، ويحتمل أن يكون فُتياً بعينه وقد يكون نذر الشاة للهدي ، ويحتمل الاستحباب ، مع أن ظاهره هو جواز الإحلال والرجوع لهم بمجرّد الحلق وذبح الشاة من غيره حاجة إلى عمرة التحلل ، وهو خلاف الإجماع.

قيل : والأولى حمل هذا الخبر على التقية [2] ؛ لأن المشهور بين العامّة هو أن من فاته الحج لم يجب عليه العمرة ، بل يبقى على إحرامه السابق ، ويتحلل بطواف وسعى وحلاق ، وكذلك وجوب الهدي عليه هو القول المنصور بينهم الذي إليه أهل الشوكة منهم وأهل الجاه والاعتبار.

( الثالث : يستحب التقاط الحصى من جمع ) إجماعاً ، كما عن ظاهر المنتهى والتذكرة وصريح غيرهما [3] ، وللصحيحن [4] : « خذ حصى‌


[1] الفقيه 2 : 243 / 1160 ، الوسائل 14 : 49 أبواب الوقوف بالمشعر ب 27 ح 2.

[2] الحدائق 16 : 468.

[3] المنتهى 2 : 728 ، التذكرة 1 : 375 ؛ وانظر المدارك 7 : 439 ، ومفاتيح الشرائع 1 : 329.

[4] الكافي 4 : 477 / 1 ، 3 ، التهذيب 5 : 195 / 650 ، الوسائل 14 : 31 أبواب الوقوف بالمشعر ب 18 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست