responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 365

ويقابل الأشهر في الأول ما قيل من أنه من أول ليلة النحر إلى طلوع الشمس ، إلاّ أن على مقدِّمه على الفجر دم شاة.

وفي الثاني ما عن السيّد من امتداد الاضطراري إلى غروب الشمس يوم النحر [1].

وهذان القولان نادران ، بل على خلافهما الإجماع في المدارك وغيره [2].

قيل بعد نقل نحو ما قلنا : والمحصَّل أنه لا خلاف في أنه من الفجر إلى طلوع الشمس اختياري ، وأن ما بعد طلوع الشمس اضطراري ، وإنما الكلام فيما قبل الفجر. ففي الدروس إنه اختياري ؛ لإطلاق الصحيح في المتقدم من مزدلفة إلى منى : يرمون الجمار ويصلّون في منازلهم : « لا بأس » [3].

وإطلاق الحسن : « وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة » [4] مع السكوت عن أمره بالرجوع.

وإطلاق الأخبار بأن من أدرك المشعر قبل طلوع الشمس أدرك الحج [5].


[1] حكاه عنه في السرائر 1 : 619 ، وهو في الانتصار : 90.

[2] المدارك 7 : 431 ؛ وانظر المختلف : 300 ، والحدائق 16 : 435.

[3] التهذيب 5 : 193 / 643 ، الإستبصار 2 : 256 / 903 ، الوسائل 14 : 30 أبواب الوقوف بالمشعر ب 17 ح 8.

[4] الكافي 4 : 473 / 1 ، التهذيب 5 : 193 / 642 ، الإستبصار 2 : 256 / 902 ، الوسائل 14 : 27 أبواب الوقوف بالمشعر ب 16 ح 1.

[5] انظر الوسائل 14 : 37 أبواب الوقوف بالمشعر ب 23 الأحاديث 3 ، 4 ، 13 ، 20.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست