اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 365
ويقابل الأشهر في
الأول ما قيل من أنه من أول ليلة النحر إلى طلوع الشمس ، إلاّ أن على مقدِّمه على
الفجر دم شاة.
وفي الثاني ما عن
السيّد من امتداد الاضطراري إلى غروب الشمس يوم النحر [1].
وهذان القولان
نادران ، بل على خلافهما الإجماع في المدارك وغيره [2].
قيل بعد نقل نحو
ما قلنا : والمحصَّل أنه لا خلاف في أنه من الفجر إلى طلوع الشمس اختياري ، وأن ما
بعد طلوع الشمس اضطراري ، وإنما الكلام فيما قبل الفجر. ففي الدروس إنه اختياري ؛
لإطلاق الصحيح في المتقدم من مزدلفة إلى منى : يرمون الجمار ويصلّون في منازلهم :
« لا بأس » [3].
وإطلاق الحسن : «
وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة » [4] مع السكوت عن أمره بالرجوع.
وإطلاق الأخبار
بأن من أدرك المشعر قبل طلوع الشمس أدرك الحج [5].
[1] حكاه عنه في
السرائر 1 : 619 ، وهو في الانتصار : 90.