اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 362
( وفي الكيفية واجبات
ومندوبات )
(
فالواجبات : النية ) كما مرّ في عرفة وكلّ عبادة ، ولينوي أن وقوفه لحجة الإسلام أو غيرها كما عن
التذكرة [1].
وهل تجب مقارنتها اختياراً لطلوع الفجر ، واستدامة حكمها إلى طلوع الشمس ، أم
يجوز إيقاعها في أيّ جزء من هذا الزمان أُريد ، وقطعها متى أُريد؟ وجهان مبنيان
على وجوب استيعاب هذا الزمان اختياراً بالوقوف وعدمه.
قيل : والوجه
العدم كما في السرائر ؛ للأصل من غير معارض ، بل استحباب تأخيره من الصلاة كما
سيأتي ، وسيأتي استحباب الإفاضة قبل طلوع الشمس ، وجواز وادي محسِّر قبله ، وظاهر
الفخرية والدروس الأول ، وتبعهما عليه جماعة ، وليس بجيّد [2]. انتهى.
وإلى ما استوجهه يميل في الذخيرة [3] ، لكن احتاط بما ذكره الجماعة ، وهو حسن.
وعليه فيكون حال
الوقوف هنا كما مرّ في عرفة من أن الواجب فيه المسمّى.
ثم إن كان الوقوف
ليلاً فهل يجب استئناف النية بعد الفجر؟ وجهان ، قيل : مبنيّان على كون الوقوف
بالليل اختيارياً وعدمه [4]. وفي الدروس إن