responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 362

( وفي الكيفية واجبات ومندوبات ) ‌

( فالواجبات : النية ) كما مرّ في عرفة وكلّ عبادة ، ولينوي أن وقوفه لحجة الإسلام أو غيرها كما عن التذكرة [1].

وهل تجب مقارنتها اختياراً لطلوع الفجر ، واستدامة حكمها إلى طلوع الشمس ، أم يجوز إيقاعها في أيّ جزء من هذا الزمان أُريد ، وقطعها متى أُريد؟ وجهان مبنيان على وجوب استيعاب هذا الزمان اختياراً بالوقوف وعدمه.

قيل : والوجه العدم كما في السرائر ؛ للأصل من غير معارض ، بل استحباب تأخيره من الصلاة كما سيأتي ، وسيأتي استحباب الإفاضة قبل طلوع الشمس ، وجواز وادي محسِّر قبله ، وظاهر الفخرية والدروس الأول ، وتبعهما عليه جماعة ، وليس بجيّد [2]. انتهى.

وإلى ما استوجهه يميل في الذخيرة [3] ، لكن احتاط بما ذكره الجماعة ، وهو حسن.

وعليه فيكون حال الوقوف هنا كما مرّ في عرفة من أن الواجب فيه المسمّى.

ثم إن كان الوقوف ليلاً فهل يجب استئناف النية بعد الفجر؟ وجهان ، قيل : مبنيّان على كون الوقوف بالليل اختيارياً وعدمه [4]. وفي الدروس إن‌


[1] التذكرة 1 : 374.

[2] كشف اللثام 1 : 355.

[3] الذخيرة : 656.

[4] كشف اللثام 1 : 356.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست