اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 360
وحمل الثلث على أن
يكون الفراغ من العشاء عنده.
وفي الموثق : «
وإن مضى من الليل ما مضى » [1] ولعلّه بمعنى : وإن مضى منه ما مضى بشرط بقاء وقت الأداء ،
وقد يكون ممّا أشار إليه الشيخ فيما حكي عنه في الخلاف بقوله : وروى إلى نصف الليل
[2].
ويقرب منه قول ابن
زهرة : لا يجوز أن يصلي العشاءين إلاّ في المشعر ، إلاّ أن يخاف فوتهما بخروج وقت
المضطر [3].
ويجوز تنزيل
الموثق على الغالب من ذهاب ربع الليل أو ثلثه.
وظاهر ابن زهرة
وجوب التأخير ، كما عن الشيخ والعماني [4] أيضاً ، وهو ظاهر النهي في المعتبرين السابقين. وإنما حمله
الأصحاب على الكراهة جمعاً بينهما وبين الصحيحين المتضمن أحدهما لنفي البأس أن
يصلّي الرجل المغرب إذا أمسى بعرفة [5] ، وثانيهما ما يقرب من الأول فعلاً [6].
وفي المختلف :
الظاهر أن قصد الشيخ الكراهة دون التحريم ، وكثيراً ما يطلق على المكروه أنه لا
يجوز [7].