responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 360

وحمل الثلث على أن يكون الفراغ من العشاء عنده.

وفي الموثق : « وإن مضى من الليل ما مضى » [1] ولعلّه بمعنى : وإن مضى منه ما مضى بشرط بقاء وقت الأداء ، وقد يكون ممّا أشار إليه الشيخ فيما حكي عنه في الخلاف بقوله : وروى إلى نصف الليل [2].

ويقرب منه قول ابن زهرة : لا يجوز أن يصلي العشاءين إلاّ في المشعر ، إلاّ أن يخاف فوتهما بخروج وقت المضطر [3].

ويجوز تنزيل الموثق على الغالب من ذهاب ربع الليل أو ثلثه.

وظاهر ابن زهرة وجوب التأخير ، كما عن الشيخ والعماني [4] أيضاً ، وهو ظاهر النهي في المعتبرين السابقين. وإنما حمله الأصحاب على الكراهة جمعاً بينهما وبين الصحيحين المتضمن أحدهما لنفي البأس أن يصلّي الرجل المغرب إذا أمسى بعرفة [5] ، وثانيهما ما يقرب من الأول فعلاً [6].

وفي المختلف : الظاهر أن قصد الشيخ الكراهة دون التحريم ، وكثيراً ما يطلق على المكروه أنه لا يجوز [7].


[1] التهذيب 5 : 188 / 624 ، الإستبصار 2 : 254 / 894 ، الوسائل 14 : 12 أبواب الوقوف بالمشعر ب 5 ح 2.

[2] الخلاف 2 : 340.

[3] انظر الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 581.

[4] الشيخ في المبسوط 1 : 367 ، ونقله عن العماني في المختلف : 299.

[5] التهذيب 5 : 189 / 629 ، الإستبصار 2 : 255 / 898 ، الوسائل 14 : 12 أبواب الوقوف بالمشعر ب 5 ح 3.

[6] التهذيب 5 : 189 / 628 ، الإستبصار 2 : 255 / 897 ، الوسائل 14 : 12 أبواب الوقوف بالمشعر ب 5 ح 4.

[7] المختلف : 299.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست