responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 355

( الثالثة : لو لم يدرك عرفات نهاراً وأدركها ليلاً ولم يدرك المشعر ) الحرام ( حتى طلعت الشمس فقد فاته الحج ) وفاقاً للمحكي عن ظاهر النهاية والمبسوط [1] ؛ للنصوص المستفيضة القائلة إنّ من لم يدرك الناس بمشعر قبل طلوع الشمس من يوم النحر فلا حج له [2] ، فإنها بعمومها تشمل محل النزاع ، بل وما إذا أدرك اختياري عرفات أيضاً ، لكنه خرج بالإجماع ، وبقي الباقي.

لكنها معارَضة بالصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة القائلة إنّ من أدرك المشعر قبل زوال الشمس من يوم النحر فقد أدرك الحج [3]. وتقييدها بمن أدرك اختياري عرفة خاصة ليس بأولى من تقييد تلك بصورة عدم إدراك عرفة مطلقاً ولو اضطراريها. بل هذا أولى ؛ لرجحان المعارَضة بالكثرة والشهرة واعتبار الأسانيد جملة ، مع كون صحاحها مستفيضة ، بخلاف تلك ، لضعف أسانيدها جملة عدا صحيحة واحدة. وهي وإن صحّ سندها لكنها ظاهرة في عدم إدراك عرفات بالكلية ؛ فإنّ فيها : عن رجل فاته الموقفان جميعاً ، فقال : « له إلى طلوع الشمس يوم النحر ، فإن طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل » [4] ونحن نقول بها في هذه الصورة كما ستعرفه ، هذا.

مضافاً إلى خصوص الصحيح الصريح : « إذا أدرك الحاج عرفات قبل‌


[1] النهاية : 273 ، المبسوط 1 : 383.

[2] انظر الوسائل 14 : 37 أبواب الوقوف بالمشعر ب 23 الأحاديث 1 ، 3 ، 4 ، 5 ، 20.

[3] كما في الوسائل 14 : 39 أبواب الوقوف بالمشعر ب 23 الأحاديث 6 ، 8 ، 9 ، 11.

[4] التهذيب 5 : 291 / 986 ، الإستبصار 2 : 304 / 1084 ، الوسائل 14 : 37 أبواب الوقوف بالمشعر ب 23 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست