اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 355
(
الثالثة : لو لم يدرك عرفات نهاراً وأدركها ليلاً ولم يدرك المشعر ) الحرام
( حتى طلعت الشمس فقد فاته الحج ) وفاقاً للمحكي عن ظاهر النهاية والمبسوط [1] ؛ للنصوص
المستفيضة القائلة إنّ من لم يدرك الناس بمشعر قبل طلوع الشمس من يوم النحر فلا حج
له [2] ، فإنها بعمومها تشمل محل النزاع ، بل وما إذا أدرك اختياري عرفات أيضاً ،
لكنه خرج بالإجماع ، وبقي الباقي.
لكنها معارَضة بالصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة القائلة إنّ من أدرك المشعر
قبل زوال الشمس من يوم النحر فقد أدرك الحج [3]. وتقييدها بمن أدرك اختياري عرفة خاصة ليس بأولى من تقييد
تلك بصورة عدم إدراك عرفة مطلقاً ولو اضطراريها. بل هذا أولى ؛ لرجحان المعارَضة
بالكثرة والشهرة واعتبار الأسانيد جملة ، مع كون صحاحها مستفيضة ، بخلاف تلك ،
لضعف أسانيدها جملة عدا صحيحة واحدة. وهي وإن صحّ سندها لكنها ظاهرة في عدم إدراك
عرفات بالكلية ؛ فإنّ فيها : عن رجل فاته الموقفان جميعاً ، فقال : « له إلى طلوع
الشمس يوم النحر ، فإن طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج ويجعلها عمرة وعليه
الحج من قابل » [4] ونحن نقول بها في هذه الصورة كما ستعرفه ، هذا.
مضافاً إلى خصوص الصحيح
الصريح : « إذا أدرك الحاج عرفات قبل