responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 35

قطعياً لها ، ولا حجّة في إطلاق المفصّل الحكم هنا على غيره ، مع احتمال إرادته به الصورة الثانية خاصة ؛ لعدم صراحة كلامه هنا في الإطلاق جدّاً.

وحينئذٍ فلا يبعد قبول دعوى الاتفاق على وجوب الاستنابة في صورة الاستقرار ، والحكم به لكن المتوجه حينئذٍ في صورة زوال العذر عدم وجوب الإعادة ، كما في الموت ، وإلاّ فاحتمال وجوبها هنا يهدم بنيان قبول الدعوى والمدّعى.

وكيف كان ، فالحكم بوجوب الاستنابة في الصورتين لا يخلو عن إشكال ، وإن كان الأقرب ذلك في الصورة الأولى ؛ لنقل الإجماع عليه في عبائر الجماعة [1] ، مؤيداً بما عرفته من الأولوية ، وخصوص الصحيحين الذين مرّ كونهما قضية في واقعة ، لكون هذه الصورة داخلة فيهما قطعاً مطابقةً. أو التزاماً ، مع تأملٍ ما فيهما ، لما مضى.

والعدم في الصورة الثانية ؛ لما عرفته.

وعلى تقدير القول بالوجوب فيها فاستناب يجب عليه الإعادة بعد زوال العذر ؛ لما عرفته ، ولا كذلك الصورة الأولى فإنّ الحكم فيها بوجوب الإعادة مشكل جدّاً.

( ولما مات مع ) استمرار ( العذر أجزأته النيابة ) في الصورتين قطعاً ، أمّا الأولى : فواضح ، وأمّا الثانية : فلعدم داعٍ إلى عدم الاجزاء بعد تحقق الامتثال بالاستنابة.

( وفي اشتراط الرجوع إلى صنعة أو بضاعة ) أو نحوهما ممّا يكون فيه الكفاية عادةً ، بحيث لا يُحوجه صرف المال في الحجّ إلى سؤال ، كما‌


[1] راجع ص : 2709.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست