responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 349

بغيره كما يأتي.

نعم ، في القواعد قصر الحكم على الاختياري ، فقال : الوقوف الاختياري بعرفة ركن ، من تركه عمداً بطل حجه [1].

وهو مشعر بأن الاضطراري ليس كذلك ، فلو تركه حيث يتعين عليه عمداً لم يبطل حجه ، ولا دليل عليه ؛ ولذا قيل : إنما اقتصر عليه ليعلم أنه لا يجزئ الاقتصار على الاضطراري عمدا ، بل من ترك الاختياري عمدا بطل حجه وإن أتى بالاضطراري [2]. وهو حسن.

( وإن كان ) تركه ( ناسياً تداركه ليلاً ولو إلى الفجر ) متصلاً به إذا علم أنه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس ؛ لما مرّ من الإجماع والصحاح فيمن لا يتمكن من الوقوف نهاراً أجزأه ليلاً [3]. وهي وإن قصرت عن التصريح بالناسي إلاّ أنه مستفاد من التعليل في بعضها بأن الله تعالى أعذر لعبده [4] ، فإنّ النسيان من أقوى الأعذار.

بل قيل : يمكن الاستدلال به على عذر الجاهل ، كما هو ظاهر اختيار الدروس.

ويدلُّ عليه عموم قول النبي 6 : « من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج » [5].

وقول الصادق 7 : « من أدرك جَمْعاً فقد أدرك الحج » [6] [7].


[1] القواعد 1 : 86.

[2] كشف اللثام 1 : 354.

[3] راجع ص 2969.

[4] التهذيب 5 : 289 / 981 ، الإستبصار 2 : 301 / 1076 ، الوسائل 14 : 36 أبوا الوقوف بالمشعر ب 22 ح 2.

[5] سنن البيهقي 5 : 173 بتفاوت يسير.

[6] الفقيه 2 : 284 / 1394 ، التهذيب 5 : 294 / 998 ، الإستبصار 2 : 307 / 1095 ، الوسائل 14 : 45 أبواب الوقوف بالمشعر ب 25 ح 2.

[7] قال به في المدارك 7 : 402 ، وانظر الدروس 1 : 421.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست