اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 349
بغيره كما يأتي.
نعم ، في القواعد
قصر الحكم على الاختياري ، فقال : الوقوف الاختياري بعرفة ركن ، من تركه عمداً بطل
حجه [1].
وهو مشعر بأن الاضطراري ليس كذلك ، فلو تركه حيث يتعين عليه عمداً لم يبطل حجه ،
ولا دليل عليه ؛ ولذا قيل : إنما اقتصر عليه ليعلم أنه لا يجزئ الاقتصار على
الاضطراري عمدا ، بل من ترك الاختياري عمدا بطل حجه وإن أتى بالاضطراري [2]. وهو حسن.
(
وإن كان ) تركه ( ناسياً تداركه ليلاً
ولو إلى الفجر ) متصلاً به إذا علم أنه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس ؛ لما مرّ من الإجماع
والصحاح فيمن لا يتمكن من الوقوف نهاراً أجزأه ليلاً [3]. وهي وإن قصرت عن
التصريح بالناسي إلاّ أنه مستفاد من التعليل في بعضها بأن الله تعالى أعذر لعبده [4] ، فإنّ النسيان
من أقوى الأعذار.
بل قيل : يمكن
الاستدلال به على عذر الجاهل ، كما هو ظاهر اختيار الدروس.
ويدلُّ عليه عموم
قول النبي 6 : « من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج » [5].
وقول الصادق 7 : « من أدرك
جَمْعاً فقد أدرك الحج » [6][7].