responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 342

قيل : ولو لم يكن في المسألة إلاّ هذا الخبر كان مؤيداً لقولهما ، مع أصل البراءة من الزائد ، بل انصراف إطلاقه إلى الشاة [1]. انتهى.

وهو حسن لكن لا محيص عن المشهور بعد أن دلّت عليه ما مرّ من النصوص ؛ وهي الحجّة في قوله : ( ولو عجز ) عنها ( صام ثمانية عشر يوماً ) ويستفاد من الرواية الأُولى جواز صوم هذه الأيام في السفر ، وعدم وجوب المتابعة فيها ، تصريحاً في الأول ، وإطلاقاً في الثاني ، كما فيما عداها. والأمرين صرّح جماعة [2] ، خلافاً للدروس فأوجب المتابعة [3] ، وهو أحوط وإن لم أعرف مستنده.

ثم إن كلّ ذا إذا لم يَعد قبل الغروب ، وإلاّ فالأقوى سقوطها وإن أثم ؛ للأصل ، واختصاص النصوص المتقدمة المثبتة لها بحكم التبادر وغيره بصورة عدم الرجوع قبل الغروب.

ولو رجع بعد الغروب لم تسقط قطعاً ؛ لأصالة البقاء.

( ولا شي‌ء عليه لو كان ) في إفاضته قبل الغروب ( جاهلاً أو ناسياً ) بلا خلاف أجده ، بل عليه في ظاهر جماعة الإجماع [4] ، وعن ظاهر المنتهى والتذكرة أنه موضع وفاق بين العلماء كافة [5] ؛ وهو الحجّة.


[1] كشف اللثام 1 : 354.

[2] منهم : الشهيد الثاني في الروضة البهية 2 : 271 ، وصاحب المدارك 7 : 399 ، والسبزواري في الذخيرة : 653.

[3] الدروس 1 : 419.

[4] منهم : صاحب المدارك 7 : 400 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 344 ، والسبزواري في الذخيرة : 653.

[5] المنتهى 2 : 719 ، التذكرة 1 : 373.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست