responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 340

الفورية ، ومع ذلك منساق في سياق الأوامر المستحبة.

وأما ما تضمن منها فعله 6 فكذلك ؛ بناءً على عدم وجوب التأسي ، وعلى تقدير وجوبه في العبادة فإنما غايته الوجوب الشرطي لا الشرعي ، وكلامنا فيه لا في سابقه ؛ للاتفاق كما عرفت على عدمه.

( ومن لم يتمكن من الوقوف ) بها ( نهاراً أجزأه الوقوف ) بها ( ليلاً ) قليلاً ( ولو قبل الفجر ) متصلاً به إذا علم أنه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس ، بلا خلاف فيه على الظاهر ، المصرَّح به في كلام جماعة [1] ، وفي المنتهي : إنه قول علماء الإسلام كافة [2].

أقول : والصحاح به مع ذلك مستفيضة.

منها : في رجل أدرك الإمام بجَمْع ، فقال له : « إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف بها قليلاً ثم يدرك جمعاً قبل طلوع الشمس فليأتها ، وإن ظنّ أنه لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتها وقد تمّ حجه » [3] ونحوه غيره [4].

وفي المنتهى : وجاز له أن يدفع من عرفات أيّ وقت شاء بلا خلاف ، ولا دم عليه إجماعاً [5].

أقول : وهو ظاهر ما مرّ من الصحاح.

( ولو أفاض ) وذهب من عرفات ( قبل الغروب عامداً عالماً بالتحريم ) أثم و ( لم يبطل حجّه ) إجماعاً على الظاهر ، المصرَّح به في‌


[1] منهم : العلاّمة في التذكرة 1 : 372 ، والسبزواري في الذخيرة : 653.

[2] المنتهى 2 : 721.

[3] الكافي 4 : 476 / 2 ، الفقيه 2 : 284 / 1394 ، الوسائل 14 : 35 أبواب الوقوف بالمشعر ب 22 ح 1.

[4] التهذيب 5 : 289 / 982 ، الإستبصار 2 : 301 / 1077 ، الوسائل 14 : 36 أبواب الوقوف بالمشعر ب 22 ح 3.

[5] المنتهى 2 : 721.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست