اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 340
الفورية ، ومع ذلك
منساق في سياق الأوامر المستحبة.
وأما ما تضمن منها
فعله 6 فكذلك ؛ بناءً على عدم وجوب التأسي ، وعلى تقدير وجوبه في العبادة فإنما
غايته الوجوب الشرطي لا الشرعي ، وكلامنا فيه لا في سابقه ؛ للاتفاق كما عرفت على
عدمه.
(
ومن لم يتمكن من الوقوف ) بها ( نهاراً
أجزأه الوقوف ) بها ( ليلاً )
قليلاً ( ولو قبل الفجر ) متصلاً به إذا علم أنه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس ، بلا
خلاف فيه على الظاهر ، المصرَّح به في كلام جماعة [1] ، وفي المنتهي :
إنه قول علماء الإسلام كافة [2].
أقول : والصحاح به مع ذلك مستفيضة.
منها : في رجل
أدرك الإمام بجَمْع ، فقال له : « إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف بها قليلاً ثم يدرك
جمعاً قبل طلوع الشمس فليأتها ، وإن ظنّ أنه لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع فلا
يأتها وقد تمّ حجه » [3] ونحوه غيره [4].
وفي المنتهى :
وجاز له أن يدفع من عرفات أيّ وقت شاء بلا خلاف ، ولا دم عليه إجماعاً [5].
أقول : وهو ظاهر
ما مرّ من الصحاح.
(
ولو أفاض ) وذهب من عرفات ( قبل الغروب عامداً
عالماً بالتحريم ) أثم و ( لم يبطل
حجّه ) إجماعاً على
الظاهر ، المصرَّح به في
[1] منهم :
العلاّمة في التذكرة 1 : 372 ، والسبزواري في الذخيرة : 653.