responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 331

( القول في الوقوف بعرفات )

( والنظر ) فيه ( في المقدمة والكيفية واللواحق )

( أما المقدمة فتشتمل ) على ( مندوبات خمسة )

أحدها :

( الخروج إلى منى بعد صلاة الظهرين يوم التروية ) عند جماعة [1] ؛ للصحيح : « إذا كان يوم التروية إن شاء الله تعالى فاغتسل ، ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافياً وعليك السكينة والوقار ، ثم صلِّ الركعتين عند مقام إبراهيم 7 أو في الحِجر ، ثم اقعد حتى تزول الشمس فصلِّ المكتوبة ، ثم قل في دبر صلاتك » الحديث [2].

وليس فيه التصريح بالظهرين ، وغايته المكتوبة ، وظاهره الظهر خاصة ، كما عليه جماعة [3] ، ويعضده عموم الأخبار باستحباب إيقاع الإحرام عقيب فريضة [4].

خلافاً لآخرين [5] ، فاستحبوا الخروج إلى منى قبل صلاة الظهرين ؛


[1] منهم : الشيخ في المبسوط 1 : 364 والمحقق في الشرائع 1 : 252 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 353.

[2] الكافي 4 : 454 / 1 ، التهذيب 5 : 167 / 557 ، الوسائل 12 : 408 أبواب الإحرام ب 52 ح 1.

[3] منهم : الشيخ في النهاية : 249 ، والعلامة في قواعد الأحكام 1 : 85 ، والشهيد في اللمعة ( الروضة ) 2 : 269.

[4] انظر الوسائل 12 : 344 أبواب الإحرام ب 18.

[5] كالمفيد في المقنعة : 408 ، والسيد في جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى 3 ) : 68 ، وصاحب المدارك 7 : 388.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست