اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 331
( القول في الوقوف بعرفات )
(
والنظر ) فيه ( في المقدمة
والكيفية واللواحق )
( أما المقدمة فتشتمل ) على
( مندوبات خمسة )
أحدها :
(
الخروج إلى منى بعد صلاة الظهرين يوم التروية ) عند جماعة [1] ؛ للصحيح : « إذا كان يوم التروية إن شاء الله تعالى
فاغتسل ، ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافياً وعليك السكينة والوقار ، ثم صلِّ
الركعتين عند مقام إبراهيم 7 أو في الحِجر ، ثم اقعد حتى تزول الشمس فصلِّ المكتوبة ،
ثم قل في دبر صلاتك » الحديث [2].
وليس فيه التصريح بالظهرين ، وغايته المكتوبة ، وظاهره الظهر خاصة ، كما عليه جماعة
[3] ، ويعضده عموم الأخبار باستحباب إيقاع الإحرام عقيب فريضة [4].
خلافاً لآخرين [5] ، فاستحبوا
الخروج إلى منى قبل صلاة الظهرين ؛
[1] منهم : الشيخ
في المبسوط 1 : 364 والمحقق في الشرائع 1 : 252 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1
: 353.