اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 330
قيل : ويمكن حملها
على الاستحباب ؛ لعدم وجوب ذلك على الناسي والجاهل مع الاشتراك في العذر ، وللموثق
: عن أُناس من أصحابنا حجوا بامرأة معهم ، فقدموا إلى الوقت وهي لا تصلّي ، فجهلوا
أن مثلها ينبغي أن يحرم ، فمضوا بها كما هي حتى قدموا مكة وهي طامث حلال ، فسألوا
الناس فقالوا : تخرج إلى بعض المواقيت فتحرم منه وكانت إذا فعلت لم تدرك الحج ،
فسألوا أبا جعفر 7 فقال : « تحرم من مكانها قد علم الله نيتها » [1] انتهى [2].
والأول أحوط إن لم
يتعين ؛ لإمكان تقييد الموثقة بصورة عدم الإمكان ، وهو أولى من الحمل على
الاستحباب ، سيّما مع صحة سند المقيِّد دون الموثق.