responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 330

قيل : ويمكن حملها على الاستحباب ؛ لعدم وجوب ذلك على الناسي والجاهل مع الاشتراك في العذر ، وللموثق : عن أُناس من أصحابنا حجوا بامرأة معهم ، فقدموا إلى الوقت وهي لا تصلّي ، فجهلوا أن مثلها ينبغي أن يحرم ، فمضوا بها كما هي حتى قدموا مكة وهي طامث حلال ، فسألوا الناس فقالوا : تخرج إلى بعض المواقيت فتحرم منه وكانت إذا فعلت لم تدرك الحج ، فسألوا أبا جعفر 7 فقال : « تحرم من مكانها قد علم الله نيتها » [1] انتهى [2].

والأول أحوط إن لم يتعين ؛ لإمكان تقييد الموثقة بصورة عدم الإمكان ، وهو أولى من الحمل على الاستحباب ، سيّما مع صحة سند المقيِّد دون الموثق.


[1] الكافي 4 : 324 / 5 ، الوسائل 11 : 330 أبواب المواقيت ب 14 ح 6.

[2] المدارك 7 : 387.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست