responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 328

كان سبق إحرامه بحجّ لم يدخل إلاّ محرماً بعمرة مفردة وإن لم يمض شهر ، ففي الأخبار العمرة بعد الحج إذا أمكن الموسى من الرأس [1]. انتهى [2]. وهو حسن.

ويعضده عموم أخبار النهي عن الدخول محلاًّ [3] ، مع سلامته عن المعارض كما مرّ.

( الثانية : إحرام المرأة كإحرام الرجل ) في جميع الأحكام ( إلاّ ما استثني ) سابقاً من تغطية الرأس ، ولبس المخيط ، والتظليل سائراً ، وعدم استحباب رفع الصوت بالتلبية لها ، ولبس الحرير على الخلاف ؛ بلا خلاف ظاهر ولا محكي ؛ وللصحيح الآتي : « تصنع كما يصنع المحرم ولا تصلِّ ». ( ولا يمنعها الحيض ) وما في معناه ( من الإحرام لكن لا تصلّي له ) للصحاح وغيرها :

منها : عن الحائض تحرم وهي حائض؟ قال : « نعم ، تغتسل وتحتشي وتصنع كما يصنع المحرم ولا تصلِّ » [4].

ومقتضاه كغيره أنها كالطاهر غير أنها لا تصلّي ستّة الإحرام ، فتغتسل أيضاً. خلافاً لبعضهم فيه [5] ، وهو ضعيف.

ولو كان الميقات مسجد الشجرة أحرمت منه اجتيازاً ، فإن تعذّر أحرمت من خارجه. وعليه يحمل النهي عن دخولها المسجد في الموثق [6] ،


[1] انظر الوسائل 14 : 315 أبواب العمرة ب 8.

[2] كشف اللثام 1 : 319.

[3] الوسائل 12 : 402 أبواب الإحرام ب 50.

[4] التهذيب 5 : 388 / 1358 ، الوسائل 12 : 400 أبواب الإحرام ب 48 ح 4.

[5] قال به الشهيد الثاني في مناسك الحج على ما نقله عنه في المدارك 7 : 386.

[6] الكافي 4 : 444 / 1 ، التهذيب 5 : 388 / 1355 ، الوسائل 12 : 399 أبواب الإحرام ب 48 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست