اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 312
( ويجوز قطع الإذخر ) [1] بغير خلاف أجده ،
وبه صرّح في الذخيرة [2] ، بل عليه الإجماع في المنتهى والتذكرة [3] ؛ للمعتبرة [4].
(
وشجر الفواكه والنخل ) سواء أنبته الله تعالى أو الآدميون فيما قطع به الأصحاب ، كما في المدارك
والذخيرة [5] ، وفيهما : أن ظاهر المنتهى كونه موضع وفاق بينهم ، وفي
غيرهما عن صريح الخلاف الإجماع [6] ؛ للموثق [7].
وقد استثنى جماعة عودَي المَحالة [8] بفتح الميم ، البَكَرة العظيمة [9] ؛ لرواية في
سندها إرسال وجهالة [10] ، ولعلّه لذا لم يستثنها الماتن وجماعة [11].
(
وفي ) جواز ( الاكتحال بالسواد ،
والنظر في المرآة ، ولبس الخاتم للزينة ، ولبس المرأة ما لم تعتده من الحليّ ) لا للزينة
( والحجامة ) بل مطلق إخراج الدم بالفصد أو الحك والسواك ( إلاّ للضرورة ، ودلك الجسد ،
[1] الإذخر بكسر
الهمزة والخاء : نبات معروف عريض الأوراق طيب الرائحة يسقف به البيوت .. مجمع
البحرين 3 : 306.