responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 308

واعتباراً.

( ويحرم قصّ الأظفار ) بإجماع علماء الأمصار ، كما في المنتهى والتذكرة [1] ، وفي غيرهما بالإجماع [2].

والمعتبرة المستفيضة ، منها : الصحيح : « من قلم أظافيره ناسياً أو ساهياً أو جاهلا فلا شي‌ء عليه ، ومن فعله متعمداً فعليه دم » [3].

ومنها : عن المحرم يطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه ، قال : « لا يقصّ شيئاً منها إن استطاع ، وإن كانت تؤذيه فليقصّها ، وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام » [4].

والمراد بالقصّ فيه معناه الأعم ، وهو مطلق الإزالة والقطع ، المعبّر عنه في غيره بالقلم [5] ، لا الأخص الذي هو القصّ بالمِقصّ ، كما صرَّح به جمع [6].

ويستفاد منه جواز الإزالة مع الضرورة ، ونفى الفاضل عنه الخلاف بين العلماء في المنتهى والتذكرة [7] ، ولكن استشكل فيهما في الفدية ، ولا وجه له بعد الأمر بها في الرواية الصحيحة.


[1] المنتهى 2 : 794 ، التذكرة 1 : 339.

[2] انظر مفاتيح الشرائع : 339.

[3] التهذيب 5 : 333 / 1145 ، الإستبصار 2 : 195 / 655 ، الوسائل 13 : 16 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 10 ح 5.

[4] الكافي 4 : 360 / 3 ، الفقيه 2 : 228 / 1077 ، التهذيب 5 : 314 / 1083 ، الوسائل 13 : 163 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 12 ح 4.

[5] انظر الوسائل 13 : أبواب بقية كفارات الإحرام ب 12 الأحاديث 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 6.

[6] منهم : الشهيد الثاني في الروضة البهية 2 : 240 ، وصاحب المدارك 7 : 368 ، والسبزواري في الذخيرة : 596.

[7] المنتهى 2 : 795 ، التذكرة 1 : 339.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست