responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 297

واعلم أن هذا وما سبقه أحد التروك المشار إليها في صدر البحث ، فالأولى عطفهما على ما سبقهما وحذف « يحرم » فيهما ، كما فعل في قوله : ( وتغطية الرأس للرجل دون المرأة ) بإجماع العلماء ، كما عن المنتهى والتذكرة [1] ، وفي غيرهما بالإجماع [2] ؛ والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.

ويستفاد من جملة منها عدم الفرق بين الكل والبعض ، كما صرّح به جمع [3] ، ففي الصحيح : ترى أن أستتر بطرف ثوبي؟ فقال 7 : « لا بأس بذلك ما لم يصب رأسك » [4].

وفيه : عن المحرم يجد البرد في أُذنيه ، يغطّيهما؟ قال : « لا » [5].

ويستفاد منه كون الأُذنين [ يحرم [6] ] سترهما. وهو الأظهر ، وفاقاً لجمع ومنهم الفاضل في التحرير [7] ، خلافاً له في التذكرة والمنتهى [8] ، فتردّد في ذلك. ولا وجه له بعد ذلك.

ورخّص في عصابتي القِربة والصداع ؛ للصحيحين [9] ، قيل : وعمل‌


[1] المنتهى 2 : 789 ، التذكرة 1 : 336.

[2] كما في المفاتيح 1 : 332.

[3] منهم : العلاّمة في التحرير 1 : 114 ، والشهيد الأوّل في الدروس 1 : 379 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 330.

[4] الفقيه 2 : 227 / 1068 ، الوسائل 12 : 525 أبواب تروك الإحرام ب 67 ح 4.

[5] الكافي 4 : 349 / 4 ، الوسائل 12 : 505 أبواب تروك الإحرام ب 55 ح 1.

[6] في النسخ : يجب. وهو سهو.

[7] التحرير 1 : 114 ، وانظر المدارك 7 : 355.

[8] التذكرة 1 : 337 ، المنتهى 2 : 789.

[9] الأوّل : الفقيه 2 : 221 / 1024 ، الوسائل 12 : 508 ، أبواب تروك الإحرام ب 57 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست