اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 297
واعلم أن هذا وما
سبقه أحد التروك المشار إليها في صدر البحث ، فالأولى عطفهما على ما سبقهما وحذف «
يحرم » فيهما ، كما فعل في قوله : ( وتغطية الرأس للرجل دون المرأة ) بإجماع العلماء ، كما عن المنتهى والتذكرة [1] ، وفي غيرهما
بالإجماع [2] ؛ والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.
ويستفاد من جملة
منها عدم الفرق بين الكل والبعض ، كما صرّح به جمع [3] ، ففي الصحيح :
ترى أن أستتر بطرف ثوبي؟ فقال 7 : « لا بأس بذلك ما لم يصب رأسك » [4].
وفيه : عن المحرم يجد البرد في أُذنيه ، يغطّيهما؟ قال : « لا » [5].
ويستفاد منه كون
الأُذنين [ يحرم [6] ] سترهما. وهو الأظهر ، وفاقاً لجمع ومنهم الفاضل في
التحرير [7] ، خلافاً له في التذكرة والمنتهى [8] ، فتردّد في ذلك.
ولا وجه له بعد ذلك.
ورخّص في عصابتي
القِربة والصداع ؛ للصحيحين [9] ، قيل : وعمل