اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 295
في محلّه ،
لخروجها عن مفروض المسألة.
(
ويحرم ) أيضاً ( إزالة الشعر قليله
وكثيره ) عن الرأس واللحية
وسائر البدن ، بحلق أو نتف أو غيرهما مع الاختيار ، بإجماع العلماء ، كما عن
التذكرة والمنتهى [1] ، وفي غيرهما إجماعاً [2].
للآية [3] ؛ والصحاح
المستفيضة ، منها : « من حلق أو نتف إبطه ناسياً أو ساهياً أو جاهلاً فلا شيء
عليه ، ومن فعله متعمداً فعليه دم » [4] وقصورها عن إفادة تمام المدّعى مجبور بفهم العلماء.
والرواية ناصّة بأنه لا شيء على الجاهل ولناسي ، كما في الدروس ، وفيه عن الفاضل أنه
أوجب الكفارة على الناسي في الحلق والقلم ؛ لأن [ الإتلاف [5] ] يتساوى فيه
العمد والخطأ كالمال. قال : وهو بعيد ؛ لصحيح زرارة ، ثم ساق الرواية وقال بعدها :
ونقلِ الشيخ الإجماع على عدم وجوب الفدية على الناسي ، والقياس عندنا باطل ،
خصوصاً مع معارضة النص. انتهى. وهو جيد.
(
ولا بأس به مع الضرورة ) كما لو آذاه القمل أو القروح ، أو نبت الشعر في عينه ، أو نزل شعر حاجبه فغطّى
عينه ، أو احتاج إلى الحجامة المفتقرة إلى الإزالة ، بإجماع العلماء كما في
المدارك [6] ، وفي غيره