responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 276

خلافاً لبعض متأخري المتأخرين ، فأحتمل الإباحة ، قال : لأنهما على أحد التفسيرين داخلان في جنس الثياب ، وقد دلّ الدليل على جواز لبسها ، وعلى الآخر داخلان في جنس الحُليّ ، فيتحد حكمهما معه ، وهو جواز اللبس لغير زينة.

وأشار بالتفسير الأوّل إلى ما في السرائر ومجمع البحرين [1] ، وحكي عن الصحاح والمنتهى والتذكرة [2] من أنهما شي‌ء يعمل لليدين يحشى بقطن ويكون له أزرار تزرّ على الساعدين من البرد ، وتلبسه المرأة في يديها.

وبالثاني إلى ما حكاه والأوّل عن القاموس من أنهما ضرب من الحُليّ لليدين أو للرجلين [3]. ونحوه عن جماعة من أهل اللغة [4].

وفيه : أن ما ذكره من أدلة الجواز على التقديرين عامة ، والمانعة خاصة ، فلتكن عليها مقدمة.

والجمع بالكراهة مرجوح بالإضافة إلى التخصيص كما مرّ غير مرّة ، ولفظ الكراهة بدل النهي في بعض الأخبار لا يصلح قرينة عليها بالمعنى المصطلح ؛ لكونه في الأخبار أعم منها ومن الحرمة ، والعام ليس فيه على الخاص دلالة.

هذا مع قطع النظر عن الإجماعات المنقولة ، وإلاّ فهي على المنع وترجيحه أقوى حجة.


[1] السرائر 1 : 544 ، مجمع البحرين 4 : 31.

[2] الصحاح 3 : 892 ، المنتهى 2 : 783 ، التذكرة 1 : 333.

[3] القاموس 2 : 194.

[4] منهم : ابن منظور في لسان العرب 5 : 395 ، وابن فارس في معجم مقاييس اللغة 5 : 6.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست