(
وقيل بالتخيير ، وهو أشبه ) عند الماتن هنا وفي الشرائع والفاضل المقداد في التنقيح [2] ، قيل : ولا بدّ
منه ، للجمع بين خبر المسجد وغيره [3].
وظاهر الشيخ في
التهذيب والاستبصار [4] أنه إن خرج من مكّة ليعتمر قطعها إذا رأى الكعبة ، وإلاّ
فان جاء من العراق فعند ذي طوى ، وإن جاء من المدينة فعند عقبة المدنيين ، وإلاّ
فعند دخول الحرم.
وقصد بذلك الجمع بين الأخبار.
وحكي عنه في الجمل
والاقتصاد والمصباح ومختصره أنه أطلق قطعها عند دخول الحرم [5] ، لكن ظاهر سياق
كلامه في الأخيرين في غير من خرج من مكّة [6].