responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 242

بالتخيير [1] ، وهو القول المشار إليه بقوله :

( وقيل بالتخيير ، وهو أشبه ) عند الماتن هنا وفي الشرائع والفاضل المقداد في التنقيح [2] ، قيل : ولا بدّ منه ، للجمع بين خبر المسجد وغيره [3].

وظاهر الشيخ في التهذيب والاستبصار [4] أنه إن خرج من مكّة ليعتمر قطعها إذا رأى الكعبة ، وإلاّ فان جاء من العراق فعند ذي طوى ، وإن جاء من المدينة فعند عقبة المدنيين ، وإلاّ فعند دخول الحرم.

وقصد بذلك الجمع بين الأخبار.

وحكي عنه في الجمل والاقتصاد والمصباح ومختصره أنه أطلق قطعها عند دخول الحرم [5] ، لكن ظاهر سياق كلامه في الأخيرين في غير من خرج من مكّة [6].

وعن الحلبي أنه أطلق قطعه إذا عاين البيت [7].

والعمل بما عليه الأكثر أحوط ؛ لعدم منافاته القول بالتخيير ، وضعف ما عداه من الأقوال ولا سيما الأخير.

( والتلفظ بما يعزم عليه ) من حجّ أو عمرة ؛ للصحاح المستفيضة ، منها : « تقول : لبيك » إلى قوله : « بحجة تمامها عليك » [8].


[1] انظر الفقيه 2 : 277.

[2] الشرائع 1 : 248 ، التنقيح الرائع 1 : 463.

[3] كشف اللثام 1 : 316.

[4] التهذيب 5 : 96 ، الاستبصار 2 : 178.

[5] كما في كشف اللثام 1 : 316.

[6] مصباح المتهجد : 620.

[7] الكافي في الفقه : 193.

[8] التهذيب 5 : 92 / 301 ، الوسائل 12 : 383 أبواب الإحرام ب 40 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست