responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 238

واحترز بالرجل عن المرأة فليس عليها إجهار بلا خلاف ؛ للمستفيضة : منها : « وضع عن النساء أربعاً : الجهر بالتلبية ، والسعي بين الصفا والمروة ، والاستلام ، ودخول الكعبة » [1] والمراد بالسعي الهرولة ، كما وقع التصريح به في رواية عن الفقيه مروية [2].

( وتكرارها ) للمعتبرة المتقدم بعضها قريباً.

وحدّها : ( إلى يوم عرفة عند الزوال للحاجّ ) فيقطعها بعده بلا خلاف أجده ، والصحاح وغيرها به مستفيضة [3] ، وظاهر الأمر فيها الوجوب ، كما حكي التصريح به عن والد الصدوق والخلاف والوسيلة [4].

( والمعتمر بالمتعة ) يكررها ندباً ( حتى يشاهد بيوت مكّة ) فيقطعها وجوباً ؛ بالإجماع ، كما في الخلاف [5] ؛ وللصحاح المستفيضة وغيرها [6].

وأما الموثق : « إذا دخل البيوت ، بيوت مكّة ، لا بيوت الأبطح » [7] فمع قصور السند وعدم مقاومته لباقي الأخبار المصرّحة بالنظر إليها لا الدخول يحتمل الحمل على الإشراف ، كما في الصحيح : « إذا دخلت مكّة وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكّة فاقطع التلبية » [8].


[1] التهذيب 5 : 93 / 303 ، الوسائل 12 : 379 أبواب الإحرام ب 38 ح 1.

[2] الفقيه 2 : 210 / 961 ، الوسائل 12 : 380 أبواب الإحرام ب 38 ح 2.

[3] انظر الوسائل 12 : 391 أبواب الإحرام ب 44.

[4] حكاه عن والد الصدوق في الدروس 1 : 348 ، الخلاف 2 : 292 ، الوسيلة : 177.

[5] الخلاف 2 : 293 و331.

[6] الوسائل 12 : 388 أبواب الإحرام ب 43.

[7] التهذيب 5 : 468 / 1638 ، الوسائل 12 : 39 أبواب الإحرام ب 43 ح 7.

[8] الكافي 4 : 399 / 1 ، التهذيب 5 : 94 / 309 ، الإستبصار 2 : 176 / 583 ، الوسائل 12 : 388 أبواب الإحرام ب 43 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست