اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 238
واحترز بالرجل عن
المرأة فليس عليها إجهار بلا خلاف ؛ للمستفيضة : منها : « وضع عن النساء أربعاً :
الجهر بالتلبية ، والسعي بين الصفا والمروة ، والاستلام ، ودخول الكعبة » [1] والمراد بالسعي
الهرولة ، كما وقع التصريح به في رواية عن الفقيه مروية [2].
(
وتكرارها ) للمعتبرة المتقدم
بعضها قريباً.
وحدّها :( إلى يوم
عرفة عند الزوال للحاجّ ) فيقطعها بعده بلا خلاف أجده ، والصحاح وغيرها به مستفيضة [3] ، وظاهر الأمر
فيها الوجوب ، كما حكي التصريح به عن والد الصدوق والخلاف والوسيلة [4].
(
والمعتمر بالمتعة ) يكررها ندباً
( حتى يشاهد بيوت مكّة ) فيقطعها وجوباً ؛ بالإجماع ، كما في الخلاف [5] ؛ وللصحاح
المستفيضة وغيرها [6].
وأما الموثق : «
إذا دخل البيوت ، بيوت مكّة ، لا بيوت الأبطح » [7] فمع قصور السند
وعدم مقاومته لباقي الأخبار المصرّحة بالنظر إليها لا الدخول يحتمل الحمل على
الإشراف ، كما في الصحيح : « إذا دخلت مكّة وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكّة فاقطع
التلبية » [8].