responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 233

بعض الأصحاب [1].

( والندب : رفع الصوت بالتلبية للرجل إذا عَلَت راحلته البيداء ) وهو على ميل من ذي الحليفة ، على ما في التحرير والمنتهى [2] ، وعن السرائر والتذكرة [3] ( إن حجّ على طريق المدينة ، وإن كان راجلاً فحيث يحرم ) كما هنا وفي الشرائع والقواعد والتحرير والمنتهى والروضة والمسالك [4] ، وغيرها [5] ، وعن الشيخ وابن حمزة [6] ، لكنهما لم يذكرا الجهر ، بل نفس التلبية.

للصحيح [7]. وبه جمع الشيخ [8] بين الأخبار الآمرة بالتأخير إلى البيداء بقول مطلق ، وما دلّ على جواز التلبية من المسجد كذلك من الموثق وغيره [9] ، بحمل الأوّلة على الراكب ، والأخيرين على غيره.

وفيه : أن من جملة الأوّلة ما صرّح بالعموم ، كالصحيح : « صلّ المكتوبة ثمّ أحرم بالحجّ أو بالمتعة [ واخرج ] بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك ، فاذا استوت بك الأرض راكباً كنت أو ماشياً فلبِّ » [10].


[1] المفاتيح 1 : 317.

[2] التحرير 1 : 96 ، المنتهى 2 : 679.

[3] السرائر 1 : 535 ، التذكرة 1 : 327.

[4] الشرائع 1 : 248 ، القواعد 1 : 80 ، التحرير 1 : 96 ، المنتهى 2 : 679 ، الروضة 2 : 233 ، المسالك 1 : 108.

[5] انظر التذكرة 1 : 327.

[6] الشيخ في التهذيب 5 : 85 ، ابن حمزة في الوسيلة : 161.

[7] التهذيب 5 : 85 / 281 ، الإستبصار 2 : 170 / 563 ، الوسائل 12 : 369 أبواب الإحرام ب 34 ح 1.

[8] التهذيب 5 : 85 ، الاستبصار 2 : 170.

[9] الوسائل 12 : 369 أبواب الإحرام ب 34 ، وص 372 ب 35 من تلك الأبواب.

[10] الكافي 4 : 334 / 14 ، الوسائل 12 : 370 أبواب الإحرام ب 34 ح 6 ما بين المعقوفين في النسخ : أحرم ، وما أثبتناه من المصادر.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست