(
والندب : رفع الصوت بالتلبية للرجل إذا عَلَت راحلته البيداء ) وهو على ميل من ذي الحليفة ، على ما في التحرير والمنتهى [2] ، وعن السرائر
والتذكرة [3](
إن حجّ على طريق المدينة ، وإن كان راجلاً فحيث يحرم ) كما هنا وفي الشرائع والقواعد والتحرير والمنتهى والروضة
والمسالك [4] ، وغيرها [5] ، وعن الشيخ وابن حمزة [6] ، لكنهما لم يذكرا الجهر ، بل نفس التلبية.
للصحيح[7]. وبه جمع الشيخ [8] بين الأخبار الآمرة بالتأخير إلى البيداء بقول مطلق ، وما
دلّ على جواز التلبية من المسجد كذلك من الموثق وغيره [9] ، بحمل الأوّلة
على الراكب ، والأخيرين على غيره.
وفيه : أن من جملة الأوّلة ما صرّح بالعموم ، كالصحيح : « صلّ المكتوبة ثمّ أحرم
بالحجّ أو بالمتعة [ واخرج ] بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن
يسارك ، فاذا استوت بك الأرض راكباً كنت أو ماشياً فلبِّ » [10].