responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 230

في التحرير والتذكرة والمنتهى [1] ، والفاضل المقداد في التنقيح [2] ، وغيرهما [3] ، ونفي الخلاف عنه إذا توشّح به في الخلاف [4].

( وفي جواز لبس الحرير ) المحض ( للمرأة روايتان ، أشهرهما المنع ) وهو مستفيض :

منها الصحيح : « المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقُفّازَين » [5].

والصحيح المروي عن جامع البزنطي : عن المتمتع كم يجزيه؟ قال : « شاة » وعن المرأة تلبس الحرير؟ قال : « لا » [6].

وعليه الشيخ والصدوق [7] ، ويوافقه إطلاق عبارتي المفيد والمرتضى المتقدّمتين [8].

خلافاً للمفيد في كتاب أحكام النساء والحلّي وأكثر المتأخرين [9] ،


[1] التحرير 1 : 96 ، التذكرة 1 : 326 ، المنتهى 2 : 683.

[2] التنقيح الرائع 1 : 461.

[3] انظر جامع المقاصد 3 : 168 والروضة البهية 2 : 233 ، وكشف اللثام 1 : 315.

[4] الخلاف 2 : 298.

[5] الكافي 4 : 344 / 1 ، التهذيب 5 : 73 / 243 ، الإستبصار 2 : 308 / 1099 ، الوسائل 12 : 368 أبواب الإحرام ب 33 ح 9. القفاز بالضم والتشديد شي‌ء يعمل لليدين ويمشي بقطن وتكون له أزرار تلبسه المرأة من نساء العرب تتوقى به من البرد. مجمع البحرين 4 : 31.

[6] مستطرفات السرائر : 33 / 36 ، 37 ، الوسائل 12 : 368 أبواب الإحرام ب 33 ح 8.

[7] الشيخ في النهاية : 218 ، الصدوق في المقنع : 72.

[8] في ص : 2881.

[9] أحكام النساء ( مصنّفات الشيخ المفيد 9 ) : 350 ، الحلي في السرائر 1 : 531 ؛ ومن المتأخرين : العلامة في المختلف : 266 والإرشاد 1 : 316 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 3 : 168 ، والسبزواري في الذخيرة : 581.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست