وهو بعد تسليمه لا
يدل على الحرمة صريحاً ؛ لأعمية البأس المفهوم منها ومن الكراهة ، لو سلّم فلم
يفهم منه العموم ، وخصوصاً إن الجلود لا تدخل في الثوب عرفاً فلا يجوز الإحرام
فيها مطلقاً.
نعم ، لا شبهة في
حرمة لبس المغصوب والميتة مطلقاً ، والحرير للرجل. ويحتمل حرمة النجس ؛ لفحوى
الصحيح : عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة ، قال : « لا يلبسه حتى يغسله ، وإحرامه
تامّ » [2].
وأما سائر ما
يشترط في ثوب الصلاة من عدم كونه مما لا يؤكل لحمه ولا شافاً فلا أعرف عليه دليلاً
سوى الاتفاق المستشعر مما مرّ ، مع أن المحكي عن كثير من الأصحاب أنهم لم يتعرضوا
لذلك كالشيخ في الجمل وابني إدريس وسعيد ، ولم يذكر المرتضى في الجمل سوى الحرير ،
فقال : ولا يحرم في إبريسم [3]. وابن حمزة سوى النجس [4]. وقال المفيد : ولا يحرم في ديباج ولا حرير ولا خزّ مغشوش
بوبر الأرانب والثعالب [5].
فالتعدي مشكل ،
سيّما بعد الأصل وإن كان أحوط.
واعلم أنه يحرم
على المحرم لبس المخيط كما سيأتي ، وعليه الإجماع في المنتهى هنا [6].