responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 227

« كلّ ثوب تصلّي فيه فلا بأس أن تحرم فيه » [1].

وهو بعد تسليمه لا يدل على الحرمة صريحاً ؛ لأعمية البأس المفهوم منها ومن الكراهة ، لو سلّم فلم يفهم منه العموم ، وخصوصاً إن الجلود لا تدخل في الثوب عرفاً فلا يجوز الإحرام فيها مطلقاً.

نعم ، لا شبهة في حرمة لبس المغصوب والميتة مطلقاً ، والحرير للرجل. ويحتمل حرمة النجس ؛ لفحوى الصحيح : عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة ، قال : « لا يلبسه حتى يغسله ، وإحرامه تامّ » [2].

وأما سائر ما يشترط في ثوب الصلاة من عدم كونه مما لا يؤكل لحمه ولا شافاً فلا أعرف عليه دليلاً سوى الاتفاق المستشعر مما مرّ ، مع أن المحكي عن كثير من الأصحاب أنهم لم يتعرضوا لذلك كالشيخ في الجمل وابني إدريس وسعيد ، ولم يذكر المرتضى في الجمل سوى الحرير ، فقال : ولا يحرم في إبريسم [3]. وابن حمزة سوى النجس [4]. وقال المفيد : ولا يحرم في ديباج ولا حرير ولا خزّ مغشوش بوبر الأرانب والثعالب [5].

فالتعدي مشكل ، سيّما بعد الأصل وإن كان أحوط.

واعلم أنه يحرم على المحرم لبس المخيط كما سيأتي ، وعليه الإجماع في المنتهى هنا [6].


[1] الكافي 4 : 339 / 3 ، الفقيه 2 : 215 / 976 ، التهذيب 5 : 66 / 212 ، الوسائل 12 : 359 أبواب الإحرام ب 27 ح 1.

[2] الفقيه 2 : 219 / 1006 ، الوسائل 12 : 476 أبواب تروك الإحرام ب 37 ح 1.

[3] رسائل المرتضى 3 ) : 66.

[4] الوسيلة : 163.

[5] المقنعة : 396.

[6] المنتهى 2 : 681.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست