responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 226

ولم أقف في كيفية لبس الرداء على نصّ ، وظاهر الأصحاب عدم الخلاف في جواز الارتداء به [1] ، وزاد جمع جواز التوشح [2] ، كشيخنا في المسالك ، نافياً الإشكال عنه [3] ، ولا بأس به ، عملاً بالإطلاق.

والظاهر أنه لا يجب استدامة اللبس ، كما صرّح به جماعة [4] ؛ لصدق الامتثال ، وعدم دليل على وجوب الاستمرار.

( والمعتبر ) منهما ( ما يصح الصلاة فيه للرجل ) كما هنا وفي الشرائع والتحرير والمنتهى والقواعد واللمعتين والمسالك [5] ، وعن المبسوط والنهاية والمصباح ومختصره والاقتصاد والكافي والغنية والمراسم [6] ، وفي الكفاية : إنه المعروف بين الأصحاب [7] ، معرباً عن عدم خلاف فيه ، كما صرّح به في المفاتيح [8] ، وهو ظاهر المنتهى وغيره [9] ممن ديدنهم نقل الخلاف حيث كان ، ولم ينقلوه هنا.

فإن تمّ إجماعاً ، وإلاّ فمستنده من النصّ غير واضح ، عدا الصحيح


[1] أي جَعْله على المنكبين.

[2] أي جَعْله على منكب واحد كما عن الشهيد في بعض حواشيه. وعن جماعة من أهل اللغة أنه إدخاله تحت اليد اليمنى وإلقاؤه على المنكب الأيسر. ( منه رحمه الله ).

[3] المسالك 1 : 107.

[4] منهم : صاحب المدارك 7 : 274 ، والسبزواري في الذخيرة : 580 ، والكفاية : 580.

[5] الشرائع 1 : 246 ، التحرير 1 : 06 ، المنتهى 2 : 681 ، القواعد 1 : 80 ، اللمعة ( الروضة البهية 2 ) : 231 ، المسالك 1 : 107.

[6] المبسوط 1 : 319 ، النهاية : 217 ، مصباح المتهجد : 618 ، الاقتصاد : 301 ، الكافي في الفقه : 207 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 574 ، المراسم : 108.

[7] كفاية الأحكام : 58.

[8] مفاتيح الشرائع 1 : 317.

[9] المنتهى 2 : 681 ؛ وانظر الذخيرة : 581 ، وكشف اللثام 1 : 315 ، والحدائق 15 : 81.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست