responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 218

وأمّا محلّها فهو ما عليه الطائفة الأُولى ؛ لكونه الوارد في الصحاح وغيرها. وأما ما عليه الأُخرى فلم أجد لهم مستنداً ، وبه صرّح جمع من متأخري أصحابنا [1] ، وتعجّبوا عن الشهيد في الدروس حيث جعل ما هم عليه أتمّها ، وما اخترناه حسناً ، وما في المتن مجزياً [2].

( وما زاد على ذلك ) من التلبيات الواردة في الصحيح وغيره ( مستحب ) وليس بواجب ، بلا خلاف فيه بيننا على الظاهر ، والمصرَّح به في جملة من العبائر ، بل عن التذكرة وفي المنتهى [3] الإجماع ، وفي الأخير : إن على عدم الوجوب إجماع العلماء.

وقد مرّ من النصوص ما يصلح لأن يكون لكل من الاستحباب وعدم الوجوب مستنداً.

( و ) يتفرع على عدم انعقاد الإحرام إلاّ بأحد الأُمور الثلاثة أنه ( لو عقد الإحرام ) أي نواه ولبس الثوبين ( ولم يلبِّ ) ولم يشعر ولم يقلّد ( لم يلزمه كفارة بما يفعله ) مما يوجبها في الإحرام. وبالإجماع هنا بالخصوص صرّح جماعة [4] ، والصحاح به مع ذلك بالخصوص مستفيضة ، مضافاً إلى غيرها من المعتبرة ، وقد مرّ إلى جملة منها الإشارة [5] ، ومنها زيادةً عليه الصحيح : « لا بأس أن يصلّي الرجل في مسجد الشجرة ويقول‌


[1] منهم : صاحب المدارك 7 : 270 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 313 ، وصاحب الحدائق 15 : 60.

[2] الدروس 1 : 347.

[3] التذكرة 1 : 327 ، المنتهى 2 : 677.

[4] منهم السيّد المرتضى في الانتصار : 96 ، وصاحب المدارك 7 : 273 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 313.

[5] في ص 2866.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست