responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 215

وهو حسن ، ويعضده أنه في المنتهى والشيخ وابن زهرة في كتابيهما المتقدم إليهما الإشارة قد ذكروا أدلة السيّد على وجوب التلبية ، مع أنهم ادّعوا الإجماع في عنوان المسألة على وجوبها أو ما يقوم مقامها من الإشعار والتقليد.

ومع ذلك فمذهبهما في الآحاد ضعيف ، كما حقّق في الأُصول.

ويحكى عن الشيخ في الجمل والمبسوط وابني حمزة والبّراج [1] اشتراط الانعقاد بهما بالعجز عن التلبية ؛ وكأنهم جمعوا بين هذه الأخبار وعمومات الأمر بالتلبية.

وفيه : أنه ليس أولى من تخصيص الأخيرة بمن عدا القارن ، بل هو أولى كما لا يخفى.

( وصورتها ) كما هنا وفي الشرائع وعن المقنعة في نقل [2] ، ويميل اليه الفاضل في المنتهى والتحرير [3] ( لبّيك ، اللهم لبّيك ، لبّيك لا شريك لك لبّيك ) واختاره شيخنا في المسالك ، وسبطه [4] ، وجماعة ممن تأخر عنهما [5].

للصحيح : « التلبية أن تقول : لبّيك ، اللهم لبّيك ، لبّيك لا شريك لك‌


[1] حكاه عنهم في كشف اللثام 1 : 314 ، وانظر الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 226 ، والمبسوط 1 : 308 ، والوسيلة : 158 ، والمهذَّب 1 : 215.

[2] الشرائع 1 : 246 ، وحكاه عن المقنعة في كشف اللثام 1 : 313 وهو في المقنعة : 397 على نسخة أُشير إليها في الهامش.

[3] المنتهى 2 : 677 ، التحرير 1 : 96.

[4] المسالك 1 : 107 ، وسبطه في المدارك 7 : 268.

[5] منهم : السبزواري في الذخيرة : 578 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 313 ، وصاحب الحدائق 15 : 60.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست