اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 213
يمضي ، وهو مباح
له قبل ذلك ، وله أن يرجع متى ما شاء ، وإذا فرض على نفسه الحج ثم أتمّ بالتلبية
فقد حرم عليه الصيد وغيره ، ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم ؛ لأنه قد يوجب
الإحرام ثلاثة أشياء : الإشعار والتلبية والتقليد ، فاذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة
فقد أحرم ، وإذا فعل الوجه الآخر قبل أن يلبّي فقد فرض [1]. انتهى.
ولعلّ الترجيح لهذه الجمع ؛ لوضوح الشاهد عليه من النصوص المعتبرة المفتى بها عند
شيخ الطائفة.
إلاّ أن يقال : إن
ظاهرها انعقاد الإحرام بالنية من غير تلبية من جهة ، وعدمه من جهة أُخرى.
وهذا التفصيل لم
يظهر به قائل من الفقهاء ، بل ظاهرهم أنه إن انعقد بها من دون التلبية انعقد
مطلقاً ، فيحرم عليه الصيد أيضاً ، وإلاّ فلا كذلك ، فيجوز له الرجوع والمضي إلى
أهله. وفتوى الشيخ غير معلومة ؛ لاحتمال ذكره ذلك احتمالاً وجمعاً. لكنه خلاف
الظاهر ، وعدم ظهور قائل بخلاف ذلك أو ظهور كلام الأكثر فيه ليس إجماعاً ، سيّما
مع فتواهم بجواز المحرّمات بعد النية قبل التلبية من غير تصريح بوجوب إعادتها عند
التلبية كما يأتي ، فيكون النصّ الشاهد عن المعارض سليماً ، فيتعيّن العمل به
جدّاً.
وعلى هذا فمعنى
عدم الانعقاد إلاّ بها أنه ما لم يلبِّ كان له ارتكاب المحرّمات على المحرم ، ولا
كفارة عليه وإن لم يجز له فسخ النية. ولكن الأحوط مراعاة المقارنة ، خروجاً عن
شبهة الخلاف فتوًى وروايةً.
(
أمّا القارن فله أن يعقده ) أي الإحرام ( بها ) أي بالتلبية ( أو