اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 210
وغيرها [1] ، والنصوص
مستفيضة جدّاً كما سيأتي إليها الإشارة أيضاً.
وهل يعتبر مقارنة
النية لها ، كما في صريح السرائر واللمعة والمنتهى والتنقيح [2] ، وعن غيرها
صريحاً وظاهراً [3] ، أم لا ، كما عن جملة من القدماء [4] ، وذهب إليه
جماعة من متأخري المتأخرين أيضاً [5] ، وعزاه في الروضة إلى المشهور؟ إشكال :
من استفاضة الصحاح
وغيرها برجحان تأخيرها لمن حجّ من طريق المدينة من المسجد إلى أن تعلو راحلته
البيداء ، ففي الصحيح بعد ذكر الدعاء المستحب عند الإحرام : « ويجزيك أن تقول هذا
مرة واحدة حين تحرم ، ثم قم فامش هنيئة ، فإذا استوت بك الأرض ماشياً أو راكباً
فلبِّ » [6].
وظاهره وإن أفاد الوجوب كغيره إلاّ أنه محمول على الفضيلة ، كما يستفاد من آخر : «
إن أحرمت من غمرة أو بريد البعث صلّيت وقلت ما يقول المحرم في دبر صلاتك ، وإن شئت
لبّيت من موضعك ، والفضل أن تمشي قليلاً ثم تلبّي » [7].