responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 210

وغيرها [1] ، والنصوص مستفيضة جدّاً كما سيأتي إليها الإشارة أيضاً.

وهل يعتبر مقارنة النية لها ، كما في صريح السرائر واللمعة والمنتهى والتنقيح [2] ، وعن غيرها صريحاً وظاهراً [3] ، أم لا ، كما عن جملة من القدماء [4] ، وذهب إليه جماعة من متأخري المتأخرين أيضاً [5] ، وعزاه في الروضة إلى المشهور؟ إشكال :

من استفاضة الصحاح وغيرها برجحان تأخيرها لمن حجّ من طريق المدينة من المسجد إلى أن تعلو راحلته البيداء ، ففي الصحيح بعد ذكر الدعاء المستحب عند الإحرام : « ويجزيك أن تقول هذا مرة واحدة حين تحرم ، ثم قم فامش هنيئة ، فإذا استوت بك الأرض ماشياً أو راكباً فلبِّ » [6].

وظاهره وإن أفاد الوجوب كغيره إلاّ أنه محمول على الفضيلة ، كما يستفاد من آخر : « إن أحرمت من غمرة أو بريد البعث صلّيت وقلت ما يقول المحرم في دبر صلاتك ، وإن شئت لبّيت من موضعك ، والفضل أن تمشي قليلاً ثم تلبّي » [7].


[1] جواهر الفقه : 41 ، الذخيرة : 578 ، الحدائق 15 : 40.

[2] السرائر 1 : 536 ، اللمعة ( الروضة البهية 2 ) : 229 ، المنتهى 2 : 676 ، التنقيح الرائع 1 : 459.

[3] الدروس 1 : 347 ، المسالك 1 : 106 ، وحكاه فيه عن المحقق الثاني أيضاً.

[4] منهم : الشيخ في المبسوط 1 : 316 ، والتهذيب 5 : 84 ، وابن حمزة في الوسيلة : 161.

[5] منهم : السبزواري في الذخيرة : 578 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 313 ، وصاحب الحدائق 15 : 41.

[6] الكافي 4 : 331 / 2 ، الفقيه 2 : 206 / 939 ، التهذيب 5 : 77 / 253 ، الوسائل 12 : 34 أبواب الإحرام ب 16 ح 1.

[7] الفقيه 2 : 208 / 944 ، الوسائل 12 : 373 أبواب الإحرام ب 35 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست